زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- الشیخ ابوجعفر الطوسى باسناده عن الصفار عن الحسن بن على عن احمد بن هلال عن الحسن بن على بن یقطین عن اخیه الحسین عن ابیه على بن یقطین عن أبىالحسن علیهالسلام قال: عدة المرأة اذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة و أربعون یوما.(1)
2- عنه، باسناده عن أبىعلى الأشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الأمة یموت عنها سیدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.(2)
تم بحمد الله تعالی و عونه کتاب الطلاق و به تم المجلد الثانی من هذا المسند الشریف و یتلوه المجلد الثالث اوله کتاب الاولاد.
1) التهذیب: 8 / 157 و الاستبصار: 3 / 349.
2) الاستبصار: 3 / 351.