1- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن أبىالحسن الماضى علیهالسلام قال: طلاق الأمة تطلیقتان و عدتها حیضتان، فان کانت قد قعدت عن المحیض فعدتها شهر و نصف.(1)
2- عنه، باسناده عن ابىعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الامة یموت سیدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا نزوجها قبل ان تنقضى عدتها قال: یفارقها ثم یتزوجها نکاحا جدیدا بعد انقضاء العدة، قلت: فابن ما بلغنا عن ابیک فى الرجل اذا تزوج المرأة فى عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.(2)
3- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن أبىعبدالله الرازى عن أحمد بن محمد بن أبىنصر عن أحم بن زیاد عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یزوج عبده امته ثم یبدو للرجل فى امته فیعزلها عن عبده ثم یستبرئها و یواقعها ثم یردها الى عبده ثم یبدو له بعد فیعزلها عن عبده أیکون عزل السید الجاریة عن زوجها مرتین طلاقا لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره أم لا؟ فکتب: لا تحل له الا بنکاح.(3)
1) التهذیب: 8 / 135 و الاستبصار: 3 / 335.
2) التهذیب: 8 / 155.
3) الاستبصار: 3 / 311.