1- الطوسى، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن على بن الحکم عن اسماعیل ابن عبدالخالق قال: سمعت أباالحسن علیهالسلام و هو یقول: طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسولالله صلى الله علیه و آله واحدة وردها الى الکتاب و السنة.(1)
2- عنه، باسناده عن عبدالله بن جبلة قال: حدثنى غیر واحد من اصحاب على بن ابىحمزة عن على بن ابىحمزة انه سأل أباالحسن علیهالسلام عن المطلقة على غیر السنة أیتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلک ما الزموه أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلک، قال الحسن: و سمعت جعفر بن سماعة و سأل عن امرأة طلقت على غیر السنة ألى ان اتزوجها؟ فقال: نعم.
فقلت له: ألیس تعلم ان على بن حنظلة روى ایاکم و المطلقات ثلاثا على غیر السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال: یا بنى روایة على بن ابىحمزة اوسع على الناس، قلت: و أى شىء روى على بن ابىحمزة؟ قال: روى عن أبىالحسن علیهالسلام انه قال: الزموهم من ذلک ما الزموه أنفسهم و تزوجوهن فانه لا بأس بذلک.(2)
1) التهذیب: 8 / 55 و الاستبصار: 3 / 288.
2) التهذیب: 8 / 58.