جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الوکالة فى الطلاق

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن احمد بن یحیى عن محمد بن عیسى الیقطینى قال: بعث الى أبوالحسن علیه‏السلام رزم ثیاب و غلمانا و دنانیر و حجة لى و حجة لأخى موسى بن عبید و حجة لیونس بن عبدالرحمن و أمرنا أن نحج عنه و کانت بیننا مائة دینار أثلاثا فیما بیننا فلما أن أردت أن اعبى الثیاب رأیت فى اضعاف الثیاب طینا فقلت: للرسول ما هذا؟ فقال: لیس یوجه بمتاع الا جعل فیه طینا من قبر الحسین

علیه‏السلام.

ثم قال الرسول قال: أبوالحسن علیه‏السلام: هو أمان باذن الله، و أمر بالمال بأمور فى صلة أهل بیته و قوم محاویج و أمر بدفع ثلثمائة دینار الى رحیم امرأة کانت له و أمرنى أن اطلقها عنه و أمتعها بهذا المال و أمرنى أن أشهد على طلاقها صفوان بن یحیى و آخر نسى محمد بن عیسى اسمه.(1)


1) الاستبصار: 3 / 279.