جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طلاق التى لا تحیض

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- قال الصدوق: روى أحمد بن محمد بن أبى‏نصر البزنطى، عن عبدالکریم بن عمرو، عن محمد بن حکیم عن العبد الصالح علیه‏السلام قال: قلت له: الجاریة الشابة التى لا تحیض و مثلها تحیض طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر.(1)

2- الشیخ الطوسى باسناده عن سعد عن ابراهیم بن مهزیار عن أخیه عن ابن‏أبى‏عمیر عن محمد بن حکیم قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن امرأة یرتفع حیضها قال: ارتفاع الطمث ضربان فساد من حیض أو ارتفاع من حمل، فأیهما کان فقد حلت للأزواج اذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بیض لیس فیها دم.(2)


1) الکافى: 6 / 512.

2) التهذیب: 8 / 130.