زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- روى المجلسى عن الحسین عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة فى عدتها بجهالة أهى ممن لا تحل له أبدا؟ قال: قال: لا أما اذا نکحها بجهالة فلیتزوجها بعد ما تنقضى عدتها و قد تعذر الناس فى الجهالة بما هو أعظم من ذلک، قلت: بأى الجهالتین یعذر أبجهالته أن یعلم أن ذلک محرم علیه؟ أو بجهالته بأنها فى عدته؟
فقال: احدى الجهالتین أهون من الاخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلک علیه، و ذلک بأنه لا یعذر على الاحتیاط معها فقال: فهو فى الاخرى معذور؟ فقال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى أن یتزوجها، فقلت: و ان کان أحدهما متعمدا و الآخر یجهل؟ قال: الذى تعمد لا یحل له أن ترجع الیه أبدا.(1)
1) البحار: 104 / 4.