زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن على بن أبىحمزة قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن قول الله عزوجل: «و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا» فقال: اذا کان کذلک فهم بطلاقها قالت له: أمسکنى و أدع لک بعض ما علیک و احللک من یومى و لیلتى حل له ذلک و لا حناج علیهما.(1)
1) الکافى: 6 / 145.