1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابنمحبوب، عن سعد بن أبىخلف قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر علیهالسلام عن شىء من الطلاق فقال: اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملکت نفسها و لا سبیل له علیها و تعتد حیث شاءت و لا نفقة لها، قال: قلت: ألیس الله عزوجل یقول: «لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن» .
قال: فقال: انما عنى بذلک التى تطلق تطلیقة بعد تطلیقة فتلک التى لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التى یطلقها الرجل تطلیقة ثم یدعها حتى یخلو أجلها فهذه أیضا تقعد فى منزل زوجها و لها النفقة و السکنى حتى تنقضى عدتها.(1)
2- عنه، عن حمید بن زیاد، عن ابنسماعة، عن ابنرباط، عن اسحاق بن عمار، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن المطلقة أین تعتد؟ فقال: فى بیت زوجها.(2)
1) الکافى: 6 / 90.
2) الکافى: 6 / 91.