1- محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد، عن ابنسماعة، عن الحسین بن هاشم؛ و محمد بن زیاد، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الحبلى اذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم یتم أو وضعته مضغة؟ قال: کل شىء وضعته یستبین انه حمل تم أو لم یتم فقد انقضت عدتها و ان کانت مضغة.(1)
2- الصدوق قال: سأل عبدالرحمن بن الحجاج أباابراهیم علیهالسلام عن الحبلى یطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم یتم، أو وضعته مضغة أتنقضى بذلک عدتها؟ فقال: کل شىء وضعته یستبین انه حمل تم أو لم یتم فقد انقضت به عدتها و ان کانت مضغة. قال: و سمعته یقول: اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فان ولدت و الا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.(2)
3- الشیخ ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: الحامل یطلقها زوجها ثم یراجعها ثم یطلقها الثالثة فقال: تبین منه و لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره.(3)
4- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن أحمد بن محمد بن ابىنصر عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار عن ابىالحسن الاول علیهالسلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره قال: نعم قلت ألست قلت لى: اذا جامع لم یکن له ان یطلق؟! قال: ان الطلاق لا یکون الا فى طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها.(4)
5- عنه، باسناده عن أیوب بن نوح عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هى حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فى یوم واحد تبین منه؟ قال: نعم.(5)
6- عنه، باسناده عن الحسین بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان عن ابنحکیم عن أبىابراهیم علیهالسلام أو ابیه علیهالسلام انه قال: فى المطلقة یطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمکث سنة قال: ان جاءت به لأکثر من سنة لم تصدق و لو بساعة واحدة.(6)
7- عنه، باسناده عن حمید بن زیاد عن ابنسماعة و ابىعلى الاشعرى عن محمد بن
عبدالجبار عن صفوان بن محمد بن حکیم عن العبد الصالح علیهالسلام قال: قلت له المرأة الشابة التى تحیض مثلها یطلقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداک فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبین لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل.
قال: هیهات من ذلک یا ابنحکیم رفع الطمث ضربان: اما فساد من حیضة فقد حل لها الأزواج و لیس بحامل: و اما حامل فهو یستبین فى ثلاثة أشهر لأن الله تعالى قد جعله وقتا یستبین فیه الحمل، قال: قلت له: فانها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: انما الحمل تسعة اشهر قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: لیس علیها ریبة تزوج.(7)
1) الکافى: 6 / 82 و التهذیب: 8 / 128.
2) الفقیه: 3 / 511 و التهذیب: 8 / 129.
3) التهذیب: 8 / 71.
4) التهذیب: 8 / 72 و الاستبصار: 3 / 299.
5) التهذیب: 8 / 73 و الاستبصار: 3 / 300.
6) التهذیب: 8 / 228.
7) التهذیب: 8 / 129.