جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ان الرجوع لا یکون الا بالمواقعة

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- محمد بن یعقوب عن أبى‏على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان ابن یحیى، عن اسحاق بن عمار، عن أبى‏ابراهیم علیه‏السلام قال: سألته عن رجل یطلق امرأته فى طهر من غیر جماع ثم یراجعها من یومه ثم یطلقها تبین منه بثلاث تطلیقات فى طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت: فلیس ینبغى له، اذا هو راجعها أن یطلقها الا فى طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى یجامع؟ قال: نعم.(1)

2- عنه، عن حمید بن زیاد، عن ابن‏سماعة، عن صفوان، عن ابن‏مسکان، عن اسحاق بن عمار، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: الرجعة الجماع و الا فانما هى واحدة.(2)


1) الکافى: 6 / 60.

2) الکافى: 6 / 74.