1- روى الحمیرى عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان قال: کتب معى عطیة المدائنى الى ابىالحسن الأول علیهالسلام یسأله قال: قلت: امرأتى طالق على السنة ان اعدت الصلاة فاعدت الصلاة ثم قلت: امرأتى طالق على الکتاب و السنة ان اعدت الصلاة فاعدت ثم قلت: امرأتى طالق طلاق آل محمد على السنة ان اعدت الصلاة فاعدت قال: فلما رأیت استخفافى بذلک قلت: امرأتى على کظهر امى اذا اعدت الصلاة فاعدت ثم قلت: و قد اعتزلت اهلى منذ سنین قال: فقال ابوالحسن علیهالسلام: الاهل اهله و لا شىء علیه انما هذا و شبهه من خطوات الشیطان.(1)
2- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابنفضال، عن ابنبکیر، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: انى قلت لامرأتى: أنت على کظهر امى ان خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: لیس علیک شىء فقلت: انى قوى على أن اکفر، فقال: لیس علیک شىء، قلت: انى قوى على أن اکفر رقبة و رقبتین، قال: لیس علیک شىء قویت أو لم تقو.(2)
3- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، و الرزاز، عن ایوب بن نوح عن صفوان بن یحیى، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الرجل یظاهر من جاریته، فقال: الحرة و الأمة فى ذلک سواء.(3)
4- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنأبىعمیر، عن حفص بن البخترى، عن أبىعبدالله أو أبىالحسن علیهالسلام فى رجل کان له عشر جوار فظاهر منهن کلهن جمیعا بکلام واحد؟ قال: علیه عشر کفارات.(4)
5- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن مهزیار قال: کتب عبدالله بن محمد الى أبىالحسن علیهالسلام: جعلت فداک أن بعض موالیک یزعم أن الرجل اذا تکلم بالظهار وجبت علیه الکفارة حنث أو لم یحنث و یقول: حنثه کلامه بالظهار و انما جعلت علیه الکفارة عقوبة لکلامه و بعضهم یزعم ان الکفارة لا تلزمه حتى یحنث فى الشىء الذى حلف علیه، فان حنث وجبت علیه الکفارة و الا فلا کفارة علیه؟ فوقع علیهالسلام بخطه: لا تجب الکفارة حتى یجب الحنث.(5)
6- ابوجعفر الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسین بن سعید عن صفوان عن سعید الاعرج عن موسى بن جعفر علیهالسلام فى رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: لیس علیه بشىء.(6)
7- عنه، قال: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلک بشهر أو شهرین فتزوجت ثم طلقها الذى تزوجها فراجعها الأول هل علیه فیها الکفارة للظهار الاول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صیام أو صدقة.(7)
1) قرب الاسناد: 125.
2) الکافى: 6 / 156 و التهذیب: 8 / 13 و الاستبصار: 3 / 261.
3) الکافى: 6 / 157 و التهذیب: 8 / 24 و الاستبصار: 3 / 264.
4) الکافى: 6 / 158 و التهذیب: 8 / 21.
5) الکافى: 6 / 154.
6) التهذیب: 8 / 14 والاستبصار: 3 / 262.
7) التهذیب: 8 / 17.