جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الظهار (1)

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- روى الحمیرى عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان قال: کتب معى عطیة المدائنى الى ابى‏الحسن الأول علیه‏السلام یسأله قال: قلت: امرأتى طالق على السنة ان اعدت الصلاة فاعدت الصلاة ثم قلت: امرأتى طالق على الکتاب و السنة ان اعدت الصلاة فاعدت ثم قلت: امرأتى طالق طلاق آل محمد على السنة ان اعدت الصلاة فاعدت قال: فلما رأیت استخفافى بذلک قلت: امرأتى على کظهر امى اذا اعدت الصلاة فاعدت ثم قلت: و قد اعتزلت اهلى منذ سنین قال: فقال ابوالحسن علیه‏السلام: الاهل اهله و لا شى‏ء علیه انما هذا و شبهه من خطوات الشیطان.(1)

2- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن‏فضال، عن ابن‏بکیر، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: انى قلت لامرأتى: أنت على کظهر امى ان خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: لیس علیک شى‏ء فقلت: انى قوى على أن اکفر، فقال: لیس علیک شى‏ء، قلت: انى قوى على أن اکفر رقبة و رقبتین، قال: لیس علیک شى‏ء قویت أو لم تقو.(2)

3- عنه، عن أبى‏على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، و الرزاز، عن ایوب بن نوح عن صفوان بن یحیى، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیه‏السلام عن الرجل یظاهر من جاریته، فقال: الحرة و الأمة فى ذلک سواء.(3)

4- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن حفص بن البخترى، عن أبى‏عبدالله أو أبى‏الحسن علیه‏السلام فى رجل کان له عشر جوار فظاهر منهن کلهن جمیعا بکلام واحد؟ قال: علیه عشر کفارات.(4)

5- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن مهزیار قال: کتب عبدالله بن محمد الى أبى‏الحسن علیه‏السلام: جعلت فداک أن بعض موالیک یزعم أن الرجل اذا تکلم بالظهار وجبت علیه الکفارة حنث أو لم یحنث و یقول: حنثه کلامه بالظهار و انما جعلت علیه الکفارة عقوبة لکلامه و بعضهم یزعم ان الکفارة لا تلزمه حتى یحنث فى الشى‏ء الذى حلف علیه، فان حنث وجبت علیه الکفارة و الا فلا کفارة علیه؟ فوقع علیه‏السلام بخطه: لا تجب الکفارة حتى یجب الحنث.(5)

6- ابوجعفر الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسین بن سعید عن صفوان عن سعید الاعرج عن موسى بن جعفر علیه‏السلام فى رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: لیس علیه بشى‏ء.(6)

7- عنه، قال: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیه‏السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلک بشهر أو شهرین فتزوجت ثم طلقها الذى تزوجها فراجعها الأول هل علیه فیها الکفارة للظهار الاول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صیام أو صدقة.(7)


1) قرب الاسناد: 125.

2) الکافى: 6 / 156 و التهذیب: 8 / 13 و الاستبصار: 3 / 261.

3) الکافى: 6 / 157 و التهذیب: 8 / 24 و الاستبصار: 3 / 264.

4) الکافى: 6 / 158 و التهذیب: 8 / 21.

5) الکافى: 6 / 154.

6) التهذیب: 8 / 14 والاستبصار: 3 / 262.

7) التهذیب: 8 / 17.