زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- محمد بن یعقوب عن على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الأمة یموت سیدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضى عدتها؟ قال: یفارقها
ثم یتزوجها نکاحا جدیدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأین ما بلغنا عن أبیک فى الرجل اذا تزوج المرأة فى عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.(1)
1) الکافى: 6 / 171.