1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن العمرکى بن على، عن على بن جعفر، عن أخیه أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع
شهادات بالله ثم نکل فى الخامسة قال: ان نکل فى الخامسة فهى امرأته و جلد و ان نکلت المرأة عن ذلک اذا کانت الیمین علیها فعلیها مثل ذلک.(1)
2- قال: و سألته عن الملاعنة قائما یلاعن أو قاعدا؟ قال: الملاعنة و ما أشبهها من قیام.(1)
3- قال: و سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن یدخل بها فادعت أنها حامل قال: ان أقامت البینة على أنه أرخى سترا ثم أنکر الولد لاعنها ثم بانت منه و علیه المهر کملا.(1)
4- الصدوق: اخبرنى على بن حاتم قال: اخبرنا القاسم بن محمد بن حملان ابن الحسین عن الحسین بن الولید عن مروان بن دینار عن ابىالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: قلت: لاى علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذى لاعنها أبدا قال: لتصدیق الایمان لقولهما بالله.(2)
5- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن احمد العلوى عن العمرکى عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته یهودیة أو نصرانیة أو أمة فاولدها و قذفها فهل علیه لعان؟ قال: لا.(3)
6- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم اکذب نفسه هل یرد علیه ولده؟ فقال: اذا أکذب نفسه جلد الحد ورد علیه ابنه و لا ترجع الیه امرأته أبدا.(4)
1) الکافى: 6 / 165 و التهذیب: 8 / 193.
2) علل الشرایع: 2 / 195.
3) التهذیب: 8 / 189 و الاستبصار: 3 / 374.
4) الاستبصار: 3 / 376 و التهذیب: 8 / 194.