جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الرضاع (1)

زمان مطالعه: 3 دقیقه

1- محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن زیاد القندى، عن عبدالله بن سنان، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: قلت له: یحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة فقال: لا، الا ما اشتد علیه العظم و نبت اللحم.(1)

2- عنه، عن أبى‏على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار؛ و محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن صفوان بن یحیى قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرضاع ما یحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبى علیه‏السلام عنه فقال: واحدة لیس بها بأس و ثنتان حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متوالیات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هکذا

قال له؛ و سأله آخر عنه فانتهى به الى تسع و قال: ما أکثر اسأل عن الرضاع فقلت: جعلت فداک أخبرنى عن قولک أنت فى هذا عندک فیه حد أکثر من هذا.

فقال: قد أخبرتک بالذى أجاب فیه أبى قلت: قد علمت الذى أجاب أبوک فیه و لکنى قلت لعله یکون فیه حد لم یخبر به فتخبرنى به أنت، فقال: هکذا قال أبى، قلت: فأرضعت امى جاریة بلبنى؟ فقال: هى اختک من الرضاعة قلت: فتحل لأخ لى من امى لم ترضعها امى بلبنه؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخى لأبى و امى، قال: اللبن للفحل صار أبوک أباها و امک امها.(2)

3- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد؛ و على بن ابراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن أبى‏نصر قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن امرأة أرضعت جاریة و لزوجها ابن من غیرها أیحل للغلام ابن زوجها أن یتزوج الجاریة التى أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.(3)

4- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن محمد بن أبى‏عمیر، عن عبدالله بن المغیرة، عن أبى‏الحسن الماضى علیه‏السلام قال: قلت له: انى تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتنى و أرضعت أختها، قال: فقال: کم؟ قال: قلت: شیئا یسیرا؛ قال: بارک الله لک.(4)

5- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، عن العبد الصالح علیه‏السلام قال: قلت له: أرضعت امى جاریة بلبنى قال: هى اختک من الرضاع، قال: فقلت: فتحل لأخى من امى لم ترضعها بلبنه یعنى لیس بهذا البطن و لکن ببطن آخر؛ قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم هى اختى لأبى و امى، قال: اللبن للفحل صار أبوک أباها و امک امها.(4)

6- الشیخ الطوسى باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن عبدالله بن جعفر عن أیوب بن نوح قال: کتب على بن شعیب الى أبى‏الحسن علیه‏السلام امرأة ارضعت

بعض ولدى هل یجوز لى ان اتزوج بعض ولدها؟ فکتب علیه‏السلام: لا یجوز لک ذلک لأن ولدها صارت بمنزلة ولدک.(5)

7- عنه (رحمة الله) باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن ابى‏عبدالله البرقى عن على بن عبدالملک بن بکار بن الجراح عن بسطام عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: لا یحرم من الرضاع الا البطن الذى ارتضع منه.(6)

8- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن خداش عن صالح بن عبدالله الخثعمى قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام عن ام‏ولد صدوق زعمت انها ارضعت جاریة لى اصدقها؟ قال: لا.(6)

9- عنه، باسناده عن السندى بن الربیع عن عثمان بن عیسى عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته قلت له: ان اخى تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخى فارضعت جاریة من عرض الناس فیحل لى ان اتزوج تلک الجاریة التى ارضعتها امرأة اخى؟ قال: لا انه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.(7)

10- عنه، باسناده عن على بن الحسن عن أیوب بن نوح عن صفوان بن یحیى عن موسى بن بکر عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: قلت له: ان بعض موالیک تزوج الى قوم فزعم النساء أن بینهما رضاعا قال: اما الرضعة و الرضعتان و الثلاث فلیس بشى‏ء الا ان تکون ظئرا مستأجرة مقیمة علیه.(8)


1) الکافى: 5 / 438 و التهذیب: 7 / 312 و الاستبصار: 3 / 193.

2) الکافى: 5 / 439.

3) الکافى: 5 / 440.

4) الکافى: 5 / 444.

5) التهذیب: 7 / 321 و الاستبصار: 3 / 201.

6) التهذیب: 7 / 323.

7) التهذیب: 7 / 322 و الاستبصار: 3 / 201.

8) التهذیب: 7 / 324.