جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الجاریة الصغیرة

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل ابن بزیع قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الصبیة یزوجها أبوها ثم یموت و هى صغیرة فتکبر قبل أن یدخل بها زوجها أیجوز علیها التزویج أو الأمر الیها؟ قال: یجوز علیها تزویج أبیها.(1)

2- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، و على بن ابراهیم، عن أبیه جمیعا، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن هشام بن الحکم، عن أبى‏عبدالله – أو أبى‏الحسن علیهماالسلام – قال: قیل له: انا نزوج صبیاننا و هم صغار، قال: فقال: اذا زوجوا و هم صغار لم یکادوا یتألفوا.(2)

3- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، و أبى‏على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الجاریة التى لم تدرک متى ینبغى لها أن تغطى رأسها ممن لیس بینها و بینه محرم و متى یجب علیها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطى رأسها حتى تحرم علیها الصلاة.(3)

4- ابوجعفر الطوسى باسناده عن عبدالله بن الصلت قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الجاریة الصغیرة یزوجها ابوها ألها امر اذا بلغت؟ قال: لا و سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابیها أمر؟ فقال: لیس لها مع ابیها امر ما لم تثیب(4)

5- عنه، باسناده عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام أتزوج الجاریة و هى بنت ثلاث سنین؟ أو یزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین؟ و ما ادنى حد ذلک الذى یزوجان فیه؟ فاذا بلغت الجاریة فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلک اذا رضى أبوها أو ولیها.(4)

6- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن ابن‏فضال عن صفوان قال: استشار عبدالرحمن موسى بن جعفر علیه‏السلام فى تزویج ابنته لابن أخیه فقال: افعل و یکون ذلک برضاها فان لها فى نفسها نصیبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر علیه‏السلام فى تزویج ابنته على بن جعفر علیه‏السلام فقال: افعل و یکون ذلک برضاها فان لها فى نفسها حظا.(5)

7- عنه، باسناده عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن ابى‏حمزة عن على بن یقطین، عن العبد الصالح علیه‏السلام عن الرجل یقبل الجاریة یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج، اتحل لابنه أو لأبیه؟ قال: لا بأس.(6)


1) الکافى: 5 / 394.

2) الکافى: 5 / 398.

3) الکافى: 5 / 533.

4) التهذیب: 7 / 381 و الاستبصار: 3 / 236.

5) التهذیب: 7 / 379.

6) الاستبصار: 3 / 212.