1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل ابن بزیع قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الصبیة یزوجها أبوها ثم یموت و هى صغیرة فتکبر قبل أن یدخل بها زوجها أیجوز علیها التزویج أو الأمر الیها؟ قال: یجوز علیها تزویج أبیها.(1)
2- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، و على بن ابراهیم، عن أبیه جمیعا، عن ابنأبىعمیر، عن هشام بن الحکم، عن أبىعبدالله – أو أبىالحسن علیهماالسلام – قال: قیل له: انا نزوج صبیاننا و هم صغار، قال: فقال: اذا زوجوا و هم صغار لم یکادوا یتألفوا.(2)
3- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، و أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الجاریة التى لم تدرک متى ینبغى لها أن تغطى رأسها ممن لیس بینها و بینه محرم و متى یجب علیها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطى رأسها حتى تحرم علیها الصلاة.(3)
4- ابوجعفر الطوسى باسناده عن عبدالله بن الصلت قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الجاریة الصغیرة یزوجها ابوها ألها امر اذا بلغت؟ قال: لا و سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابیها أمر؟ فقال: لیس لها مع ابیها امر ما لم تثیب(4)
5- عنه، باسناده عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام أتزوج الجاریة و هى بنت ثلاث سنین؟ أو یزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین؟ و ما ادنى حد ذلک الذى یزوجان فیه؟ فاذا بلغت الجاریة فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلک اذا رضى أبوها أو ولیها.(4)
6- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن ابنفضال عن صفوان قال: استشار عبدالرحمن موسى بن جعفر علیهالسلام فى تزویج ابنته لابن أخیه فقال: افعل و یکون ذلک برضاها فان لها فى نفسها نصیبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر علیهالسلام فى تزویج ابنته على بن جعفر علیهالسلام فقال: افعل و یکون ذلک برضاها فان لها فى نفسها حظا.(5)
7- عنه، باسناده عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن ابىحمزة عن على بن یقطین، عن العبد الصالح علیهالسلام عن الرجل یقبل الجاریة یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج، اتحل لابنه أو لأبیه؟ قال: لا بأس.(6)
1) الکافى: 5 / 394.
2) الکافى: 5 / 398.
3) الکافى: 5 / 533.
4) التهذیب: 7 / 381 و الاستبصار: 3 / 236.
5) التهذیب: 7 / 379.
6) الاستبصار: 3 / 212.