1- قال عبدالله بن یحیى الکاهلى: سألت العبد الصالح علیهالسلام عن رجل
مسلم أحل جاریته لأخیه. قال: هى حلال.(1)
2- الحمیرى عن محمد بن الحسین عن عثمان بن عیسى عن ابىالحسن الاول قال: کتبت الیه أسأله عن هذه المسألة و عرفت خطه عن امولد لرجل و کان ابوالرجل وهبها له فولدت منه اولادا فقالت له بعد ذلک: ان اباک قد کان وطأنى قبل ان یهبنى، قال: لا تصدق انما تفر من سوء خلق.(2)
3- عنه، عن عیسى قال: حدثنى ابراهیم بن عبدالحمید قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یشترى الجاریة و هى حبلى ایطأها قال: لا یقربها.(3)
4- عنه، عن الحسن بن على بن النعمان عن عثمان بن عیسى قال: وهب رجل جاریته لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجاریة بعد ذلک: قد کان ابوک وطأنى قبل ان یهبنى لک فسأل أبوالحسن علیهالسلام عنها فقال: لا تصدق انما نفرت من سوء خلقه فقیل للجاریة فقالت: صدق والله ما هربت الا من سوء خلقه.(4)
5- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن سنان، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة و یتزوج امولد لأبیها، قال: لا بأس بذلک.(5)
6- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن الحسن بن على الکوفى، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمار، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یهب لزوج ابنته الجاریة و قد وطئها أیطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.(5)
7- عنه، عن محمد بن یحیى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمى، قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن امولد لى صدوق زعمت أنها أرضعت جاریة لى اصدقها؟ قال: لا.(6)
8- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع
قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن امرأة أحلت لى جاریتها، فقال: ذاک لک؛ قلت: فان کانت تمزح؟ قال: و کیف لک بما فى قلبها، فان علمت انها تمزح فلا.(7)
9- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنأبىعمیر، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبىالحسن موسى علیهالسلام قال: قلت له: الرجل تکون لابنه جاریة أله أن یطأها؟ فقال: یقومها على نفسه قیمة و یشهد على نفسه بثمنها أحب الى.(8)
10- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام فى جاریة لابن لى صغیر أیجوز لى أن أطأها فکتب: لا حتى تخلصها.(8)
11- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعید عن الحسن بن صدقة قال: سألت أباالحسن علیهالسلام فقلت: ان بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ینکح جاریة ابنه و جاریة ابنته؟ و لى ابنة و ابن و لابنتى جاریة اشتریتها لها من صداقها أفیحل لى أن أطأها؟ فقال: لا الا باذنها، قال الحسن بن الجهم: ألیس قد جاء أن هذا جائز؟ قال: نعم ذاک اذا کان هو سببه، ثم التفت الى و أومأ نحوى بالسبابة فقال: اذا اشتریت أنت لابنتک جاریة أو لابنک و کان الابن صغیرا و لم یطأها حل لک أن تفتضها فتنکحها و الا فلا الا باذنهما.(9)
12- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام فقلت: أشترى الجاریة فتمکث عندى الأشهر لا تطمث و لیس ذلک من کبر فاریها النساء فیقلن: لیس بها حبل، أفلى أن أنکحها فى فرجها؟ فقال: ان الطمث قد تحبسه الریح من غیر حبل فلا بأس أن تمسها فى الفرج، قلت: فان کانت حبلى فمالى منها ان أدرت؟ قال: لک ما دون الفرج.(10)
13- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن سیف
ابن عمیرة، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل اشترى جاریة حاملا و قد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع، قلت: فما تقول فیه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبنى فى الوجهین، قال: ان کان عزل عنها فلیتق الله و لا یعود و ان کان لم یعزل عنها فلا یبیع ذلک الولد و لا یورثه و لکن یعتقه و یجعل له شیئا من ماله یعیش به فانه قد غذاه بنطفته.(11)
14- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، و حمید بن زیاد، عن ابنسماعة جمیعا، عن صفوان بن یحیى، عن سعید بن یسار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الجاریة تکون للرجل یطیف بها و هى تخرج فتعلق قال: یتهمها الرجل أو یتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: اذا لزمه الولد.(12)
15- الصدوق، روى على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتک و جعلت عتقک مهرک، قال: عتقت و هى بالخیار ان شاءت تزوجته و ان شاءت فلا، فان تزوجته فلیعطها شیئا، فان قال: قد تزوجتک و جعلت مهرک عتقک فان النکاح واقع و لا یعطیها شیئا.(13)
16- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن المرأة تحل فرج جاریتها لزوجها فقال: انى اکره هذا کیف تصنع ان هى حملت؟ قلت: تقول ان هى حملت منک فهى لک قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل یصنع هذا بأخیه؟ قال: لا بأس بذلک.(14)
17- عنه، باسناده عن محمد بن احمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن الحسن بن الحسین اخیه عن أبیه على بن یقطین على ابىالحسن الماضى علیهالسلام انه سأل عن المملوک یحل له ان یطأ الأمة من غیر تزویج اذا احل له مولاه؟ قال: لا یحل له.(14)
18- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن
عبدالرحمن بن حماد عن ابراهیم بن عبدالحمید عن أبىالحسن علیهالسلام فى امرأة قالت لرجل: فرج جاریتى لک حلال فوطئها فولدت ولدا، قال: یقوم الولد علیه بقیمته.(15)
19- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام رجل کانت له أمة یطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلک امها هل یحل له ان ینکحها؟ فکتب علیهالسلام: لا یحل له.(16)
20- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبىابراهیم موسى علیهالسلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن یدخل بها أنحل لابنه؟ فقال: انهم یکرهونه لانه ملک العقدة.(17)
21- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یکون له الجاریة فیقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم، قال: ما ترک شیئا اذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداءا منه: أن جردها فنظر الیها بشهوة حرمت على أبیه و ابنه، قلت: اذا نظر الى جسدها، فقال: اذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت علیه.(17)
22- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید ایضا عن النضر بن سوید عن موسى بن بکر عن محمد بن على عن أبىالحسن علیهالسلام قال: اذا تزوج المملوک حرة فللمولى ان یفرق بینهما فان زوجه المولى حرة فله أن یفرق بینهما.(18)
23- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن رجل کانت له جاریة فزوجها من رجل آخر بید من طلاقها؟ قال: بید مولاه و ذلک لأنه تزوجها و هو یعلم انها کذلک.(18)
24- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن ابىعلى الاشعرى عن الحسن بن على الکوفى عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یهب لزوج ابنته الجاریة و قد وطئها ایطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس
بذلک.(19)
25- عنه، باسناده عن موسى بن عمیر عن الحسن بن یوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبىالحسن الأول علیهالسلام قال: اذا تزوجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعة.(20)
26- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر علیهالسلام قلت: اشترى الجاریة فتمکث عندى الاشهر لا تطمث و لیس ذلک من کبر قلت: و أریتها النساء فیقلن لیس بها حبل أفلى ان انکحها فى فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الریح من غیر حمل فلا بأس أن تمسها فى الفرج؟ قلت: فان کان حملا فمالى منها ان أردت؟ فقال: لک ما دون الفرج الى ان تبلغ فى حملها اربعة اشهر و عشرة ایام، فاذا جاز حملها اربعة اشهر و عشرة ایام فلا بأس بنکاحها فى الفرج، قلت: ان المغیرة و اصحابه یقولون: لا ینبغى للرجل أن ینکح امرأته و هى حامل و قد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من افعال الیهود.(20)
27- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم عن ابان عن محمد بن حکیم عن العبد الصالح علیهالسلام قال: اذا اشتریت جاریة فضمن لک مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع علیها.(21)
28- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الجاریة تشترى من رجل مسلم یزعم انه قد استبرأها أیجزى ذلک أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحیضتین، قلت: یحل للمشترى ملامستها؟ قال: نعم و لا یقرب فرجها.(22)
29- عنه، باسناده عن محمد بن احمد العلوى عن العمرکى عن على بن جعفر عن
اخیه موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن المملوکة بین رجلین زوجها احدهما و الآخر غائب هل یجوز النکاح؟ قال: اذا کره الغائب لم یجز النکاح.
30- عنه، باسناده عن حمید بن زیاد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابنأبىحمزة عن على بن یقطین عن العبد الصالح علیهالسلام عن الرجل یقبل الجاریة یباشرها من غیر جماع داخل او خارج أتحل لأبیه أو لابنه؟ قال: لا بأس.(23)
31- عنه، باسناده عن الحسین بن خالد الصیرفى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن هذه المسألة فقال: کررها على فقلت له: انه کانت لى جاریة فلم ترزق منى ولدا فبعتها فولدت من غیرى ولى ولد من غیرها أفازوج ولدى من غیرها ولدها؟ قال: تزوج ما کان لها من ولد قبلک یقول قبل أن یکون لک.(24)
32- روى الحمیرى (رحمهالله) عن عبدالله بن عامر عن ابنابىنجران عن صالح ابن عبدالله الخثعمى قال: کتبت الى أبىالحسن موسى علیهالسلام أسأله عن امولد لى ذکرت انها ارضعت جاریة لى فقال: لا تقبل قولها و لا تصدقها.(25)
33- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الامة تکون لامرأة فتبیعها؟ فقال: لا بأس بان یطأها من غیر أن یستبرأها.(26)
34- عنه، باسناده عن الصفار، عن محمد بن عیسى، عن ابراهیم بن عبدالحمید، قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الرجل یشترى الجاریة و هى حبلى، أیطأها، قال: لا قلت: فما دون الفرج قال: لا یقربها.(27)
35- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر علیهالسلام قلت: اشترى الجاریة فتمکث عندى الاشهر بلا طمث و لیس ذلک من کبر، و اریتها النساء فقلن: لیس بها حبل، أفلى ان أنکحها فى فرجها؟
قال: فقال: ان الطمث قد تحبسها الریح من غیر حمل فلا بأس ان تمسها فى الفرج، قلت: فان کان حمل فمالى منها ان أردت؟ فقال: لک ما دون الفرج الى ان تبلغ من حملها اربعة اشهر و عشرة ایام، فاذا جاز حملها اربعة أشهر و عشرة أیام فلا بأس بنکاحها فى الفرج.(28)
1) اصل الکاهلى مخطوط.
2) قرب الاسناد: 126.
3) قرب الاسناد: 128.
4) قرب الاسناد: 146.
5) الکافى: 5 / 362.
6) الکافى: 5 / 446.
7) الکافى: 5 / 469 و التهذیب: 7 / 242.
8) الکافى: 5 / 471.
9) الکافى: 5 / 471 و الاستبصار: 3 / 154 و التهذیب: 7 / 272.
10) الکافى: 5 / 475.
11) الکافى: 5 / 487 و الفقیه: 3 / 447.
12) الکافى: 5 / 489.
13) الفقیه: 3 / 413 و التهذیب: 7 / 201 و الاستبصار: 2 / 210.
14) التهذیب: 7 / 243 و الاستبصار: 2 / 137.
15) التهذیب: 7 / 248 و الاستبصار: 2 / 159.
16) التهذیب: 7 / 276.
17) التهذیب: 7 / 282 – 281.
18) التهذیب: 7 / 339.
19) التهذیب: 7 / 450.
20) التهذیب: 7 / 468.
21) التهذیب: 8 / 173 و الاستبصار: 3 / 360 – 359.
22) التهذیب: 8 / 173 و الاستبصار:359/3-360.
23) التهذیب: 8 / 209.
24) الاستبصار: 3 / 174.
25) قرب الاسناد: 125.
26) التهذیب: 8 / 174.
27) التهذیب: 8 / 177 و الاستبصار: 3 / 362.
28) التهذیب: 8 / 177 و الاستبصار: 3 / 364.