جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نکاح الجوارى

زمان مطالعه: 7 دقیقه

1- قال عبدالله بن یحیى الکاهلى: سألت العبد الصالح علیه‏السلام عن رجل

مسلم أحل جاریته لأخیه. قال: هى حلال.(1)

2- الحمیرى عن محمد بن الحسین عن عثمان بن عیسى عن ابى‏الحسن الاول قال: کتبت الیه أسأله عن هذه المسألة و عرفت خطه عن ام‏ولد لرجل و کان ابوالرجل وهبها له فولدت منه اولادا فقالت له بعد ذلک: ان اباک قد کان وطأنى قبل ان یهبنى، قال: لا تصدق انما تفر من سوء خلق.(2)

3- عنه، عن عیسى قال: حدثنى ابراهیم بن عبدالحمید قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرجل یشترى الجاریة و هى حبلى ایطأها قال: لا یقربها.(3)

4- عنه، عن الحسن بن على بن النعمان عن عثمان بن عیسى قال: وهب رجل جاریته لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجاریة بعد ذلک: قد کان ابوک وطأنى قبل ان یهبنى لک فسأل أبوالحسن علیه‏السلام عنها فقال: لا تصدق انما نفرت من سوء خلقه فقیل للجاریة فقالت: صدق والله ما هربت الا من سوء خلقه.(4)

5- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن سنان، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة و یتزوج ام‏ولد لأبیها، قال: لا بأس بذلک.(5)

6- عنه، عن أبى‏على الأشعرى، عن الحسن بن على الکوفى، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمار، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یهب لزوج ابنته الجاریة و قد وطئها أیطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.(5)

7- عنه، عن محمد بن یحیى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمى، قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام عن ام‏ولد لى صدوق زعمت أنها أرضعت جاریة لى اصدقها؟ قال: لا.(6)

8- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع

قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن امرأة أحلت لى جاریتها، فقال: ذاک لک؛ قلت: فان کانت تمزح؟ قال: و کیف لک بما فى قلبها، فان علمت انها تمزح فلا.(7)

9- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبى‏الحسن موسى علیه‏السلام قال: قلت له: الرجل تکون لابنه جاریة أله أن یطأها؟ فقال: یقومها على نفسه قیمة و یشهد على نفسه بثمنها أحب الى.(8)

10- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل قال: کتبت الى أبى‏الحسن علیه‏السلام فى جاریة لابن لى صغیر أیجوز لى أن أطأها فکتب: لا حتى تخلصها.(8)

11- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعید عن الحسن بن صدقة قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام فقلت: ان بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ینکح جاریة ابنه و جاریة ابنته؟ و لى ابنة و ابن و لابنتى جاریة اشتریتها لها من صداقها أفیحل لى أن أطأها؟ فقال: لا الا باذنها، قال الحسن بن الجهم: ألیس قد جاء أن هذا جائز؟ قال: نعم ذاک اذا کان هو سببه، ثم التفت الى و أومأ نحوى بالسبابة فقال: اذا اشتریت أنت لابنتک جاریة أو لابنک و کان الابن صغیرا و لم یطأها حل لک أن تفتضها فتنکحها و الا فلا الا باذنهما.(9)

12- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام فقلت: أشترى الجاریة فتمکث عندى الأشهر لا تطمث و لیس ذلک من کبر فاریها النساء فیقلن: لیس بها حبل، أفلى أن أنکحها فى فرجها؟ فقال: ان الطمث قد تحبسه الریح من غیر حبل فلا بأس أن تمسها فى الفرج، قلت: فان کانت حبلى فمالى منها ان أدرت؟ قال: لک ما دون الفرج.(10)

13- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن سیف

ابن عمیرة، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن رجل اشترى جاریة حاملا و قد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع، قلت: فما تقول فیه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبنى فى الوجهین، قال: ان کان عزل عنها فلیتق الله و لا یعود و ان کان لم یعزل عنها فلا یبیع ذلک الولد و لا یورثه و لکن یعتقه و یجعل له شیئا من ماله یعیش به فانه قد غذاه بنطفته.(11)

14- عنه، عن أبى‏على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، و حمید بن زیاد، عن ابن‏سماعة جمیعا، عن صفوان بن یحیى، عن سعید بن یسار قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الجاریة تکون للرجل یطیف بها و هى تخرج فتعلق قال: یتهمها الرجل أو یتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: اذا لزمه الولد.(12)

15- الصدوق، روى على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتک و جعلت عتقک مهرک، قال: عتقت و هى بالخیار ان شاءت تزوجته و ان شاءت فلا، فان تزوجته فلیعطها شیئا، فان قال: قد تزوجتک و جعلت مهرک عتقک فان النکاح واقع و لا یعطیها شیئا.(13)

16- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیه‏السلام عن المرأة تحل فرج جاریتها لزوجها فقال: انى اکره هذا کیف تصنع ان هى حملت؟ قلت: تقول ان هى حملت منک فهى لک قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل یصنع هذا بأخیه؟ قال: لا بأس بذلک.(14)

17- عنه، باسناده عن محمد بن احمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن الحسن بن الحسین اخیه عن أبیه على بن یقطین على ابى‏الحسن الماضى علیه‏السلام انه سأل عن المملوک یحل له ان یطأ الأمة من غیر تزویج اذا احل له مولاه؟ قال: لا یحل له.(14)

18- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن

عبدالرحمن بن حماد عن ابراهیم بن عبدالحمید عن أبى‏الحسن علیه‏السلام فى امرأة قالت لرجل: فرج جاریتى لک حلال فوطئها فولدت ولدا، قال: یقوم الولد علیه بقیمته.(15)

19- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید قال: کتبت الى أبى‏الحسن علیه‏السلام رجل کانت له أمة یطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلک امها هل یحل له ان ینکحها؟ فکتب علیه‏السلام: لا یحل له.(16)

20- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبى‏ابراهیم موسى علیه‏السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن یدخل بها أنحل لابنه؟ فقال: انهم یکرهونه لانه ملک العقدة.(17)

21- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرجل یکون له الجاریة فیقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم، قال: ما ترک شیئا اذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداءا منه: أن جردها فنظر الیها بشهوة حرمت على أبیه و ابنه، قلت: اذا نظر الى جسدها، فقال: اذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت علیه.(17)

22- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید ایضا عن النضر بن سوید عن موسى بن بکر عن محمد بن على عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: اذا تزوج المملوک حرة فللمولى ان یفرق بینهما فان زوجه المولى حرة فله أن یفرق بینهما.(18)

23- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار عن أبى‏ابراهیم علیه‏السلام قال: سألته عن رجل کانت له جاریة فزوجها من رجل آخر بید من طلاقها؟ قال: بید مولاه و ذلک لأنه تزوجها و هو یعلم انها کذلک.(18)

24- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن ابى‏على الاشعرى عن الحسن بن على الکوفى عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یهب لزوج ابنته الجاریة و قد وطئها ایطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس

بذلک.(19)

25- عنه، باسناده عن موسى بن عمیر عن الحسن بن یوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبى‏الحسن الأول علیه‏السلام قال: اذا تزوجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعة.(20)

26- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر علیه‏السلام قلت: اشترى الجاریة فتمکث عندى الاشهر لا تطمث و لیس ذلک من کبر قلت: و أریتها النساء فیقلن لیس بها حبل أفلى ان انکحها فى فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الریح من غیر حمل فلا بأس أن تمسها فى الفرج؟ قلت: فان کان حملا فمالى منها ان أردت؟ فقال: لک ما دون الفرج الى ان تبلغ فى حملها اربعة اشهر و عشرة ایام، فاذا جاز حملها اربعة اشهر و عشرة ایام فلا بأس بنکاحها فى الفرج، قلت: ان المغیرة و اصحابه یقولون: لا ینبغى للرجل أن ینکح امرأته و هى حامل و قد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من افعال الیهود.(20)

27- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم عن ابان عن محمد بن حکیم عن العبد الصالح علیه‏السلام قال: اذا اشتریت جاریة فضمن لک مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع علیها.(21)

28- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الجاریة تشترى من رجل مسلم یزعم انه قد استبرأها أیجزى ذلک أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحیضتین، قلت: یحل للمشترى ملامستها؟ قال: نعم و لا یقرب فرجها.(22)

29- عنه، باسناده عن محمد بن احمد العلوى عن العمرکى عن على بن جعفر عن

اخیه موسى بن جعفر علیه‏السلام قال: سألته عن المملوکة بین رجلین زوجها احدهما و الآخر غائب هل یجوز النکاح؟ قال: اذا کره الغائب لم یجز النکاح.

30- عنه، باسناده عن حمید بن زیاد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن‏أبى‏حمزة عن على بن یقطین عن العبد الصالح علیه‏السلام عن الرجل یقبل الجاریة یباشرها من غیر جماع داخل او خارج أتحل لأبیه أو لابنه؟ قال: لا بأس.(23)

31- عنه، باسناده عن الحسین بن خالد الصیرفى قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن هذه المسألة فقال: کررها على فقلت له: انه کانت لى جاریة فلم ترزق منى ولدا فبعتها فولدت من غیرى ولى ولد من غیرها أفازوج ولدى من غیرها ولدها؟ قال: تزوج ما کان لها من ولد قبلک یقول قبل أن یکون لک.(24)

32- روى الحمیرى (رحمه‏الله) عن عبدالله بن عامر عن ابن‏ابى‏نجران عن صالح ابن عبدالله الخثعمى قال: کتبت الى أبى‏الحسن موسى علیه‏السلام أسأله عن ام‏ولد لى ذکرت انها ارضعت جاریة لى فقال: لا تقبل قولها و لا تصدقها.(25)

33- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الامة تکون لامرأة فتبیعها؟ فقال: لا بأس بان یطأها من غیر أن یستبرأها.(26)

34- عنه، باسناده عن الصفار، عن محمد بن عیسى، عن ابراهیم بن عبدالحمید، قال: سألت أباابراهیم علیه‏السلام عن الرجل یشترى الجاریة و هى حبلى، أیطأها، قال: لا قلت: فما دون الفرج قال: لا یقربها.(27)

35- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر علیه‏السلام قلت: اشترى الجاریة فتمکث عندى الاشهر بلا طمث و لیس ذلک من کبر، و اریتها النساء فقلن: لیس بها حبل، أفلى ان أنکحها فى فرجها؟

قال: فقال: ان الطمث قد تحبسها الریح من غیر حمل فلا بأس ان تمسها فى الفرج، قلت: فان کان حمل فمالى منها ان أردت؟ فقال: لک ما دون الفرج الى ان تبلغ من حملها اربعة اشهر و عشرة ایام، فاذا جاز حملها اربعة أشهر و عشرة أیام فلا بأس بنکاحها فى الفرج.(28)


1) اصل الکاهلى مخطوط.

2) قرب الاسناد: 126.

3) قرب الاسناد: 128.

4) قرب الاسناد: 146.

5) الکافى: 5 / 362.

6) الکافى: 5 / 446.

7) الکافى: 5 / 469 و التهذیب: 7 / 242.

8) الکافى: 5 / 471.

9) الکافى: 5 / 471 و الاستبصار: 3 / 154 و التهذیب: 7 / 272.

10) الکافى: 5 / 475.

11) الکافى: 5 / 487 و الفقیه: 3 / 447.

12) الکافى: 5 / 489.

13) الفقیه: 3 / 413 و التهذیب: 7 / 201 و الاستبصار: 2 / 210.

14) التهذیب: 7 / 243 و الاستبصار: 2 / 137.

15) التهذیب: 7 / 248 و الاستبصار: 2 / 159.

16) التهذیب: 7 / 276.

17) التهذیب: 7 / 282 – 281.

18) التهذیب: 7 / 339.

19) التهذیب: 7 / 450.

20) التهذیب: 7 / 468.

21) التهذیب: 8 / 173 و الاستبصار: 3 / 360 – 359.

22) التهذیب: 8 / 173 و الاستبصار:359/3-360.

23) التهذیب: 8 / 209.

24) الاستبصار: 3 / 174.

25) قرب الاسناد: 125.

26) التهذیب: 8 / 174.

27) التهذیب: 8 / 177 و الاستبصار: 3 / 362.

28) التهذیب: 8 / 177 و الاستبصار: 3 / 364.