زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- محمد بن یعقوب عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان ابن یحیى، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المتمتع یجیىء فیقضى متعته ثم تبدو له الحاجة فیخرج الى المدینة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن، قال: یرجع الى مکة بعمرة ان کان فى غیر الشهر الذى یتمتع فیه لأن لکل شهر عمرة و هو
مرتهن بالحج، قلت: فان دخل فى الشهر الذى خرج فیه؟ قال: کان أبى مجاورا ههنا فخرج متلقیا بعض هؤلاء فلما رجع بلغ ذات عرق، أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج.(1)
1) الکافى: 4 / 442 و التهذیب: 5 / 164.