جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الطواف (1)

زمان مطالعه: 6 دقیقه

1- الحمیرى: عن الحسن بن ظریف و على بن اسماعیل و محمد بن عیسى عن حماد ابن عیسى قال: رأیت اباالحسن موسى علیه‏السلام صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعین بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب بنى‏شیبة و مضى و لم یصل.(1)

2- الکلینى: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسکان قال: حدثنى أیوب أخو أدیم، عن الشیخ قال: قال لى أبى: کان أبى علیه‏السلام اذا استقبل المیزاب قال: «اللهم اعتق رقبتى من النار و أوسع على من رزقک الحلال و ادرء عنى شر فسقة الجن و الانس و أدخلنى الجنة برحمتک»(2)

3- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسى، عمن أخبره، عن العبد الصالح علیه‏السلام قال: دخلت علیه و أنا أرید أن أسأله عن مسائل کثیرة فلما رأیته عظم على کلامه فقلت له: ناولنى یدک أو رجلک أقبلها فناولنى یده فقبلتها فذکرت [قول] رسول‏الله صلى الله علیه و آله فدمعت عیناى فلما رآنى مطأطئا رأسى قال:

قال رسول‏الله صلى الله علیه و آله: ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافیا یقارب بین خطاه و یغض بصره و یستلم الحجر فى کل عزوجل طواف من غیر أن یؤذى أحدا و لا یقطع ذکر الله عزوجل عن لسانه الا کتب الله عزوجل له بکل خطوة سبعین ألف حسنة و محى عنه سبعین ألف سیئة و رفع له سبعین ألف درجة و أعتق عنه سبعین ألف رقبة ثمن کل رقبة عشرة آلاف درهم و شفع فى سبعین من أهل

بیته و قضیت له سبعون ألف حاجة ان شاء فعاجله و ان شاء فآجله.(3)

4- عنه، عن أبى‏على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبى‏ابراهیم علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یکون فى الطواف قد طاف بعضه و بقى علیه بعضه فیطلع الفجر فیخرج من الطوف الى الحجر أو الى بعض المسجد اذا کان لم یوتر فیوتر ثم یرجع الى مکانه فیتم طوافه أفترى ذلک أفضل أم یتم الطواف ثم یوتر و ان أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر و اقطع الطواف اذا خفت ذلک ثم أتم الطواف بعد.(4)

5- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، عن على ابن أبى‏حمزة قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرجل یطوف یقرن بین اسبوعین فقال: ان شئت رویت لک عن أهل مکة؟ قال: فقلت: لا والله مالى فى ذلک من حاجة جعلت فداک و لکن ارو لى ما أدین الله عزوجل به، فقال: لا تقرن بین اسبوعین کلما طفت اسبوعا فصل رکعتین و أما أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة، فنظرت الیه؟ فقال: انى مع هؤلاء.(5)

6- عنه، عن محمد بن یحیى، عن العمرکى بن على، عن على بن جعفر، عن اخیه أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فى الطواف قال: یقطع طوافه و لا یعتد بشى‏ء مما طاف؛ و سألته عن رجل طاف ثم ذکر أنه على غیر وضوء قال: یقطع طوافه و لا یعتد به.(6)

7- عنه، عن محمد بن یحیى، عمن ذکره، عن محمد بن جعفر النوفلى، عن ابراهیم ابن عیسى عن أبیه، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام أن رسول‏الله صلى الله علیه و آله طاف بالکعبة حتى اذا بلغ الرکن الیمانى رفع رأسه الى الکعبة ثم قال: «الحمد لله الذى شرفک و عظمک و الحمد لله الذى بعثنى نبیا و جعل علیا اماما، اللهم اهد له خیار خلقک و جنبه شرار خلقک»(7)

8- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن اسحاق بن عمار، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام فى رجل طاف طواف الفریضة ثم اعتل علة لا یقدر معها على تمام الطواف، فقال: ان کان طاف أربعة أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه و ان کان طاف ثلاثة أشواط و لا یقدر على الطواف فان هذا مما غلب الله علیه فلا بأس بأن یؤخر الطواف یوما و یومین فان خلته العلة عاد فطاف اسبوعا و ان طالت علته أمر من یطوف عنه اسبوعا و یصلى هو رکعتین و یسعى عنه و قد خرج من احرامه و کذلک یفعل فى السعى و فى رمى الجمار.(8)

9- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن زیاد القندى قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: جعلت فداک انى أکون فى المسجد الحرام و أنظر الى الناس یطوفون بالبیت و أنا قاعد فأغتم لذلک، فقال: یا زیاد لا علیک فان المؤمن اذا خرج من بیته یؤم الحج لا یزال فى طواف و سعى حتى یرجع.(9)

10- الصدوق: ابى رحمه‏الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن ابراهیم بن مهزیار عن اخیه على باسناده قال قال: ابوالحسن علیه‏السلام فى الطائف اتدرى لم سمى الطائف قلت: لا فقال ان ابراهیم علیه‏السلام دعا ربه ان یرزق اهله من کل الثمرات فقطع لهم قطعة من الاردن فاقبلت حتى طافت بالبیت سبعا ثم اقرها الله عزوجل فى موضعها فانما سمیت الطائف للطواف بالبیت.(10)

11- عنه، قال: و روى على بن النعمان عن یحیى الأزرق قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: انى طفت أربعة أسابیع فعییت أفاصلى رکعاتها و أنا جالس؟ قال: لا، قلت: و کیف یصلى الرجل صلاة اللیل اذا أعیا أو وجد فترة و هو جالس؟ فقال: یطوف الرجل جالسا؟ فقلت: لا. قال: فتصلیها و أنت قائم.(11)

12- ابوجعفر الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن أبیه على بن یقطین عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته

عمن نسى ان یلتزم فى آخر طوافه حتى جاز الرکن الیمانى أیصلح ان یلتزم بین الرکن الیمانى و بین الحجر أو یدع ذلک؟ قال: یترک الملتزم و یمضى. و عمن قرن عشرة أسابیع أو اکثر أو اقل أله ان یلتزم فى آخرها التزامة واحدة؟ قال: لا احب ذلک.(12)

13- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین بن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الکلام فى الطواف و انشاد الشعر و الضحک فى الفریضة أو غیر الفریضة أیستقیم ذلک؟ قال: لا بأس به، و الشعر ما کان لا بأس به منه.(13)

14- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن ابى‏على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: المفرد بالحج اذا طاف بالبیت و الصفا و المروة أیعجل طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد ما یأتى منى.(14)

15- عنه، باسناده عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن على بن الحکم عن على ابن ابى‏حمزة قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن رجل یدخل مکة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة فخشى على بعضهن الحیض، فقال: فاذا فرغن من متعتهن و أحللن فلینظر الى التى یخاف علیها الحیض فیأمرها فتغتسل و تهل بالحج مکانها ثم تطوف بالبیت و بالصفا و المروة، فان حدث بها شى‏ء قضت بقیة المناسک و هى طامث.

فقلت له: ألیس قد بقى طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهى مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا یترکها حتى تقضى مناسکها؟ قال: یبقى علیها منسک واحد أهون علیها من أن تبقى علیها المناسک کلها مخافة الحدثان قلت: أبى‏الجمال أن یقیم علیها و الرفقة، قال: لیس لهم ذلک تستعدى علیهم حتى یقیم علیها حتى تطهر و تقضى المناسک.(15)

16- عنه، باسناده ابراهیم بن هاشم عن صفوان قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن ثلاثة نفر دخلوا فى الطواف فقال کل واحد منهم لصاحبه: تحفظ الطواف، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد: معى سبعة اشواط، و قال الآخر: معى ستة اشواط و قال الثالث: معى خمسة اشواط، قال: ان شکوا کلهم فلیستأنفوا و ان لم یشکوا و استیقن کل واحد منهم على ما فى یده فلیبنوا.(16)

17- عنه، باسناده عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یطوف بالبیت و هو جنب فیذکر و هو فى الطواف فقال: یقطع طوافه و لا یعتد بشى‏ء مما طاف.(17)

18- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن یحیى عن عبدالله بن محمد عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة اذا زدت علیها فعلیک الاعادة و کذلک السعى.(18)

19- عنه، باسناده عن محمد بن یحیى عن العمرکى بن على عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل طاف ثم ذکر أنه على غیر وضوء فقال: یقطع طوافه و لا یعتد به.(19)

20- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن أبى‏على الأشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: ما رأیت الناس اخذوا عن الحسن و الحسین علیهماالسلام الا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة فى طواف الفریضة.(20)

21- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الذى یطوف بعد الغداة أو بعد العصر و هو فى وقت الصلاة أیصلى رکعات الطواف نافلة کانت أو فریضة؟ قال: لا.(21)

22- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، عن على بن النعمان، عن سعید الاعرج قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الطواف ایکتفى الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.(22)


1) قرب الاسناد: 125 و الکافى: 4 / 428.

2) الکافى: 4 / 407.

3) الکافى: 4 / 412.

4) الکافى: 4 / 415 و التهذیب: 5 / 122.

5) الکافى: 4 / 418 و التهذیب: 115 و الاستبصار: 2 / 220.

6) الکافى: 4 / 420 و التهذیب: 5 / 117.

7) الکافى: 4 / 410 و التهذیب: 107.

8) الکافى: 4 / 414.

9) الکافى: 4 / 428.

10) علل الشرایع: 2 / 127.

11) الفقیه: 2 / 411.

12) التهذیب: 5 / 108.

13) التهذیب: 5 / 127 و الاستبصار: 2 / 227.

14) التهذیب: 5 / 115.

15) التهذیب: 5 / 132 والکافى: 4 / 457.

16) التهذیب: 5 / 469.

17) التهذیب: 5 / 470.

18) التهذیب: 5 / 151 و الاستبصار: 2 / 217.

19) الاستبصار: 2 / 122.

20) الاستبصار: 2 / 236.

21) الاستبصار: 2 / 237.

22) التهذیب: 5 / 134.