1- الکلینى: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، عن حماد ابن عثمان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المحرم
یلبس الخز، قال: لا بأس.(1)
2- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنأبىنصیر، عن نجیح، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، و فى روایة أخرى لا یلبسه للزینة.(2)
3- عنه، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن على، عن عمرو بن سعید، عن مصدق به صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أباعبدالله علیهالسلام عن الرجل یلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء قد أتى له سنة و سنتان، قال: ما لم یکن له ریح فلا بأس و کل ثوب یصبغ و یغسل یجوز الاحرام فیه فان لم یغسل فلا.(3)
4- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المرأة یکون علیها الحلى و الخلخال و المسکة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فى بیتها قبل حجها أتنزعه اذا أحرمت أو تترکه على حاله؟ قال: تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرجال فى مرکبها و مسیرها.(4)
5- روى الشیخ عن محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن منصور بن العباس عن اسماعیل بن مهران عن النضر بن سوید عن أبىالحسن علیهالسلام قال: لا تلبس المحرمة حلیا و لا بأس بالعلم فى الثوب.(5)
1) الکافى: 4 / 341.
2) الکافى: 4 / 343.
3) الکافى: 4 / 344.
4) الکافى: 4 / 345 و الاستبصار: 2 / 310.
5) الاستبصار: 2 / 309.