1- الکلینى: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن على بن مهزیار قال: کتب الحسن بن سعید الى أبىالحسن علیهالسلام: رجل أحرم بغیر غسل أو بغیر صلاة عالم أو جاهل ما علیه فى ذلک و کیف ینبغى أن یصنع؟ فکتب علیهالسلام: یعید.(1)
2- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یغتسل للاحرام ثم ینام قبل أن یحرم، قال: علیه اعادة الغسل.(2)
3- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، عن على ابن أبىحمزة قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن یحرم قال: علیه اعادة الغسل.(2)
4- عنه: عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرار، عن یونس، عن زیاد بن مروان قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: ما تقول فى رجل تهیأ للاحرام و فرغ من کل شىء الصلاة و جمیع الشروط الا أنه لم یلب أله أن ینقض ذلک و یواقع
النساء؟ فقال: نعم.(3)
5- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر ابن سوید، عن بعض أصحابه قال: کتبت الى أبىابراهیم علیهالسلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم و خرج من المسجد فبداله قبل أن یلبى أن ینقض ذلک بمواقعة النساء أله ذلک؟ فکتب علیهالسلام نعم – أو لا بأس به(3)
6- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: ان أصحابنا یختلفون فى وجهین من الحج یقول بعض: أحرم بالحج مفردا فاذا طفت بالبیت و سعیت بین الصفا و المروة فأحل و اجعلها عمرة و بعضهم یقول: أحرم و انوا المتعة بالعمرة الى الحج. أى هذین أحب الیک؟ قال: انو المتعة.(4)
7- عنه، عن أحمد، عن على، عن سیف، عن اسحاق بن عمار أنه سأل أباالحسن موسى علیهالسلام قال: الاضمار أحب الى فلب و لا تسم.(4)
8- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: قلت له: اذا أحرم الرجل فى دبر المکتوبة أیلبى حین ینهض به بعیره أو جالسا فى دبر الصلاة؟ قال: أى ذلک شاء صنع.(5)
9- قال الصدوق: فى روایة أبىالحسین الأسدى – رضى الله عنه – عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن عثمان الدارمى، عن سلیمان بن جعفر قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن التلبیة و علتها، فقال: ان الناس اذا أحرموا ناداهم الله عزوجل فقال: «عبادى و امائى لأحرمنکم على النار کما أحرمتم لى» فقولهم: «لبیک اللهم لبیک» اجابة لله عزوجل على ندائه لهم.(6)
10- عنه، قال: و فى روایة ابنفضال عن أبىالحسن علیهالسلام فى الرجل یأتى ذا الحلیفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو فى غیر وقت صلاة؟ قال: لا، ینتظر حتى تکون الساعة التى یصلى فیها – و انما قال ذلک مخافة الشهرة -(7)
11- عنه، قال: و سأل عبدالرحمن بن الحجاج أباالحسن علیهالسلام عن المحرم یلبس الخز؟ فقال: لا بأس به.(8)
12- عنه، قال: و کتب ابراهیم بن سفیان الى أبىالحسن علیهالسلام: المحرم یغسل یده باشنان فیه الاذخر؟ فکتب: لا أحبه لک.(9)
13- ابوجعفر الطوسى باسناده عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال: سألت أخى موسى علیهالسلام یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: اذا لم یکن فیه طیب فلا بأس به.(10)
14- عنه (رحمهالله) باسناده عن عثمان عن سعید بن یسار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و احرم فیه؟ قال: لا بأس به.(10)
15- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابنابىنصر عن نجیح عن أبىالحسن علیهالسلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.(11)
16- عنه، باسناده قال: و روى الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل قال: رأیت العبد الصالح علیهالسلام و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف طواف الفریضة.(11)
17- عنه (رحمهالله) باسناده، عن سهل بن زیاد عن منصور بن العباس عن اسماعیل بن مهران عن النضر بن سوید عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن المحرمة أى شىء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلها الا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازین و لا حلیا تتزین به لزوجها، و لا تکتحل الا من علة، و لا تمس طیبا و لا تلبس حلیا، و لا بأس بالعلم فى الثوب.(12)
18- عنه، باسناده عن أبىعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المرأة یکون علیها الحلى و الخلخال و المسکة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فیه و هو علیها و قد کان تلبسه فى بیتها قبل حجها أو تنزعه اذا احرمت أو تترکه على حاله؟ قال: تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرجل فى مرکبها و مسیرها.(13)
19- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال: سألت أخى موسى بن جعفر علیهالسلام عن رجل دخل قبل الترویة بیوم فاراد الاحرام بالحج فاخطأ فقال للعمرة قال: لیس علیه شىء فلیعد الاحرام بالحج.(14)
20- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل ابن بزیع عن صفوان بن یحیى عن عبدالحمید بن سعید عن أبىالحسن الأول علیهالسلام قال: سألته عن رجل احرم یوم الترویة من عند المقام بالحج ثم طاف بالبیت بعد احرامه و هو لا یرى أن ذلک لا ینبغى أینقض طوافه بالبیت احرامه؟ فقال: لا و لکن یمضى على احرامه.(14)
21- عنه (رحمهالله) باسناده عن محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن محمد بن میمون قال: قدم أبوالحسن علیهالسلام متمتعا لیلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواریه ثم أهل بالحج و خرج.(15)
22- عنه، باسناده عن محمد بن سهل عن أبیه عن اسحاق بن عبدالله قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن المتمتع یدخل مکة یوم الترویة فقال: للمتمتع ما بینه و بین اللیل.(15)
23- عنه، قال: قال موسى بن القاسم و روى لنا الثقة من أهل البیت عن أبىالحسن موسى علیهالسلام انه قال: أهل بالمتعة بالحج یرید یوم الترویة الى زوال
الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بین ذلک کله واسع.(16)
24- عنه، عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زکریا بن آدم قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المتمتع اذا دخل یوم عرفة قال: لا متعة له یجعلها عمرة مفردة.(16)
25- عنه، باسناده عن محمد بن سهل عن أبیه عن اسحاق بن عبدالله عن أبىالحسن علیهالسلام قال: المتمتع اذا قدم لیلة عرفة فلیست له متعة یجعلها حجة مفردة، فانما المتعة الى یوم الترویة.(16)
26- عنه، باسناده عن صفوان بن یحیى عن عبدالرحمن بن اعین عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن الرجل و المرأة یتمتعان بالعمرة الى الحج ثم یدخلان مکة یوم عرفة کیف یصنعان؟ قال: یجعلانها حجة مفردة وحد المتعة الى یوم الترویة.(16)
27- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن محمد بن أحمد العلوى عن العمرکى بن على الخراسانى عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله؟ قال یقول: «اللهم على کتابک و سنة نبیک» فقد تم احرامه فان جهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتى رجع الى بلده ان کان قضى مناسکه کلها فقد تم حجه.(17)
28- عنه، باسناده عن على بن جعفر عن أخیه علیهماالسلام قال: سألته عن رجل کان متمتعا خرج الى عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتى رجع الى بلده ما حاله؟ قال: اذا قضى المناسک کلها فقد تم حجه. و سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقوم اللهم على کتابک و سنة نبیک فقد تم احرامه.(18)
29- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبىالحسن
على بن موسى علیهماالسلام کیف أصنع اذا أردت أن اتمتع؟ فقال: لب بالحج و انو المتعة فاذا دخلت مکة طفت بالبیت و صلیت الرکعتین خلف المقام و سعیت بین الصفا و المروة و قصرت ففسختها و جعلتها متعة.(19)
30- عنه، باسناده عن صفوان بن یحیى قال: قلت لأبىالحسن على بن موسى بن جعفر علیهماالسلام ان ابنالسراج روى عنک أنه سألک عن الرجل أهل بالحج ثم دخل مکة فطاف بالبیت و سعى بین الصفا و المروة یفسخ ذلک و یجعلها متعة فقلت له: لا فقال: قد سألنى عن ذلک فقلت له: لا، و له أن یحل و یجعلها متعة و آخر عهدى بأبى علیهالسلام أنه دخل على الفضل بن الربیع و علیه ثوبان و ساج فقال له الفضل ابن الربیع:
یا أباالحسن لنا بک اسوة أنت مفرد للحج و أنا مفرد للحج فقال: له أبى: لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع فقال له الفضل بن الربیع: فلى الآن أن اتمتع و قد طفت بالبیت فقال له أبى: نعم فذهب بها محمد بن جعفر الى سفیان بن عیینة و أصحابه فقال لهم: ان موسى بن جعفر علیهماالسلام قال للفضل بن الربیع کذا و کذا یشنع بها على أبى.(20)
1) الکافى: 4 / 327.
2) الکافى: 4 / 328 و الاستبصار: 2 / 164 و التهذیب: 5 / 65.
3) الکافى: 5 / 331 و الاستبصار: 2 / 189 و التهذیب: 5 / 316.
4) الکافى: 5 / 333 و الاستبصار: 2 / 172 – 168 و التهذیب: 5 / 87 – 80.
5) الکافى: 5 / 334.
6) الفقیه: 2 / 196.
7) الفقیه: 2 / 321.
8) الفقیه: 2 / 322.
9) الفقیه: 2 / 351.
10) التهذیب: 5 / 67.
11) التهذیب: 5 / 73.
12) التهذیب: 5 / 74.
13) التهذیب: 5 / 75.
14) التهذیب: 5 / 169.
15) التهذیب: 5 / 172.
16) التهذیب: 5 / 173.
17) التهذیب: 5 / 175.
18) التهذیب: 5 / 476.
19) الاستبصار: 2 / 172.
20) الاستبصار: 2 / 154.