1- روى الحمیرى عن السندى بن محمد عن یونس بن یعقوب قال: ارسلت الى أبىالحسن موسى علیهالسلام ان اخى اشترى حماما من المدینة فذهبنا بها معنا الى مکة فاعتمرنا و اقمنا ثم اخرجنا الحمام معنا من مکة الى الکوفة علینا فى ذلک شىء فقال للرسول: اظنهن فره قل له: یذبح مکان کل طائر شاة.
2- محمد بن یعقوب عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل رمى صیدا فى الحل فمضى برمیته حتى دخل الحرم فمات أعلیه جزاؤه؟ قال: لا، لیس علیه جزاؤه لأنه رمى حیث رمى و هو له حلال انما مثل ذلک مثل رجل نصب شرکا فى الحل الى جانب الحرم فوقع فیه صید فاضطرب الصید حتى دخل الحرم فلیس علیه جزاؤه لأنه
کان بعد ذلک شىء، فقلت: هذا القیاس عند الناس، فقال: انما شبهت لک شیئا بشىء.(1)
3- عنه، عن صفوان بن یحیى، عن زیاد أبىالحسن الواسطى، عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: علیهم بقیمة کل طیر درهم [نصف] یعلف به حمام الحرم.(2)
4- عنه، قال: بعض أصحابنا، عن أبىجریر القمى قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: نشترى العصفور فندخلها الحرم فلنا ذلک؟ فقال: کل ما ادخل الحرم من الطیر مما یصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبیله.(3)
5- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، عن على ابن أبىحمزة، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن رجل أصاب بیض نعامة و هو محرم، قال: یرسل الفحل فى الابل على عدد البیض؛ قلت: فان البیض یفسد کله و یصلح کله، قال: ما ینتج من الهدى فهو هدى بالغ الکعبة و ان لم ینتج فلیس علیه شىء فمن لم یجد ابلا فعلیه لکل بیضة شاة فان لم یجد فالصدقة على عشرة مساکین لکل مسکین مد فان لم یقدر فصیام ثلاثة أیام.(4)
6- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، و محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابنأبىعمیر، و صفوان بن یحیى جمیعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجلین أصابا صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما أو على کل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل علیهما أن یجزى کل واحد منهما الصید، قلت: ان بعض أصحابنا سألنى عن ذلک فلم أدر ما علیه، فقال: اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتى تسألوا عنه فتعلموا.(5)
7- قال الصدوق: روى محمد بن الفضیل عن أبىالحسن علیهالسلام قال:
«سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو فى الحرم غیر محرم، فقال: علیه قیمتها و هو درهم یتصدق به أو یشترى به طعاما لحمام الحرم، فان قتلها و هو محرم فى الحرم فعلیه شاة و قیمة الحمامة»(6)
8- عنه، قال: ابى رحمهالله قال: حدثنا محمد بن یحیى العطار عن العمرکى عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن المحرم اذا اضطر الى اکل صید و میتة و قلت: ان الله عزوجل حرم الصید و احل المیتة قال: یأکل و یفدیه فانما یأکل [من] ماله.(7)
9- الشیخ ابوجعفر الطوسى باسناده عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم؟ قال: على کل من أکل منهم فداء صید کل انسان منهم على حدته فداء صید کاملا.(8)
10- عنه (رحمهالله) باسناده عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیهالسلام قال: سألته عن رجل رمى صیدا و هو محرم فکسر یده أو رجله فمضى الصید على وجهه فلم یدر الرجل ما صنع الصید قال: علیه الفداء کاملا اذا لم یدر ما صنع الصید.(8)
11- روى ایضا باسناده عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیهالسلام قال: سألته عن رجل رمى صیدا فکسر یده أو رجله و ترکه فرعى الصید قال: علیه ربع الفداء.(9)
12- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسین عن عبدالرحمن بن ابىنجران قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن عبد اصاب صیدا و هو محرم هل على مولاه شىء من الفداء؟ فقال: لا شىء على مولاه.(9)
13- عنه، باسناده عن على بن جعفر عن موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن رجل خرج بطیر من مکة حتى ورد به الکوفة کیف یصنع؟ قال: یرده الى مکة فان مات تصدق بثمنه.(10)
14- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال: سألت أخى موسى بن جعفر علیهماالسلام عن رجل کسر بیض الحمام و فى البیض فراخ قد تحرک فقال: علیه أن یتصدق عن کل فرخ قد تحرک فیه بشاة و یتصدق بلحومها ان کان محرما و ان کان الفراخ لم یتحرک تصدق بقیمته ورقا و اشترى به علفا یطرحه لحمام الحرم.(11)
1) الکافى: 4 / 234.
2) الکافى: 4 / 235.
3) الکافى: 4 / 236.
4) الکافى: 4 / 387 و التهذیب: 5 / 354.
5) الکافى: 4 / 391.
6) الفقیه: 2 / 258.
7) علل الشرایع: 2 / 230.
8) التهذیب: 5 / 351.
9) التهذیب: 5 / 359 و الاستبصار: 2 / 216.
10) التهذیب: 5 / 383.
11) التهذیب: 5 / 464 و الاستبصار: 2 / 205.