1- محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن احمد، عن موسى بن جعفر، عن یونس بن عبدالرحمن قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام: أنا نحرم من طریق البصرة و لسنا نعرف حد عرض العقیق؟ فکتب: أحرم من وجرة.(1)
2- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الاحرام من غمرة قال: لیس به بأس [أن یحرم منها] و کان برید العقیق أحب الى.(2)
3- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن أحمد عن العمرکى عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن احرام أهل الکوفة و أهل خراسان و ما یلیهم و أهل الشام و مصر من این هو؟ قال: اما أهل الکوفة و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینة من ذىالحلیفة و الجحفة، و أهل الشام و مصر من
الجحفة و اهل الیمن من یلملم و اهل السند من البصر – یعنى من میقات اهل البصرة -(3)
4- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حکیم عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن أبىالحسن موسى علیهالسلام قال: سألته عن قوم قدموا المدینة فخافوا کثرة البرد و کثرة الایام – یعنى الاحرام من الشجرة – فارادوا أن یأخذوا منها الى ذات عرق فیحرموا منها فقال: لا – و هو مغضب – من دخل المدینة فلیس له ان یحرم الا من المدینة.(4)
5- عنه، باسناده، عن الحسین بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان بن عثمان عن سماعة عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن المجاور أله ان یتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال: نعم یخرج الى مهل ارضه فیلبى ان شاء.(5)
1) الکافى: 4 / 320.
2) الکافى: 4 / 325.
3) التهذیب: 5 / 55.
4) التهذیب: 5 / 57.
5) التهذیب: 5 / 59.