جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بیع الدراهم بالدنانیر

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- قال الصدوق: و روى أبان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى‏ابراهیم علیه‏السلام: الرجل یکون له على الرجل الدنانیر فیأخذ منه دراهم ثم یتغیر السعر، قال: هى له على السعر الذى أخذها یومئذ، و ان أخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یأخذها برؤسها متى شاء.(1)

2- الطوسى باسناده عن أبى‏على الأشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیه‏السلام عن الرجل یکون لى علیه المال فیقضینى بعضا دنانیر و بعضا دراهم فاذا جاء یحاسبنى لیوفینى یکون قد تغیر سعر الدنانیر أى السعرین احسب له سعر الذى کان یوم اعطانى الدنانیر؟ أو سعر یومى الذى احاسبه؟ فقال: سعر یوم اعطاک الدنانیر لأنک حبست منفعتها عنه.(2)

3- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى‏ابراهیم علیه‏السلام: الرجل یکون له على الرجل الدنانیر فیأخذ منه دراهم ثم یتغیر السعر قال: فهى له على السعر الذى أخذها منه یومئذ و ان اخذ دنانیر فلیس له دراهم عنده، فدنانیره علیه یأخذها برؤوسها متى شاء.(2)

4- عنه، باسناده عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملک بن عتبة عن عبدصالح علیه‏السلام قال: قلت له: الرجل یأتینى یستقرض منى الدراهم فاوطن نفسى على ان أؤخره بها شهرا للذى یتجاوز به عنى فانه یأخذ منى فضة تبر على ان یعطینى مضروبة الا ان ذلک وزنا بوزن سواء هل یستقیم هذا الا انى لا اسمى لا تأخیرا انما اشهد لها علیه فیرضى؟ قال: لا احبه.(3)

5- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسى عن جعفر بن عیسى قال: کتبت الى أبى‏الحسن علیه‏السلام ما تقول: جعلت فداک فى الدراهم التى اعلم انها لا تجوز بین المسلمین الا بوضیعة تصیر الى من بعضهم بغیر وضیعة لجهلى به و انما أخذته على انه جید أیجوز لى ان آخذه و اخرجه من یدى الیه على حد ما صار الى من قبلهم؟ فکتب علیه‏السلام: لا یحل ذلک، و کتبت الیه جعلت فداک هل یجوز ان وصلت الى رده على صاحبه من غیر معرفته به أو ابداله منه و هو لا یدرى انى ابدله منه و أرده علیه؟ فکتب علیه‏السلام: لا یجوز.(4)

6- عنه،، باسناده عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرجل یجیئنى فاشترى له المتاع من الناس و اضمن عنه ثم یجیئنى بالدراهم فآخذها فاحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجیاد فاعطى دونها قال: اذا کان یضمن فربما شدد علیه یعجل قبل ان یأخذ و یحبس بعد ما یأخذ فلا بأس به.(5)


1) الفقیه: 3 / 288.

2) التهذیب: 7 / 107.

3) التهذیب: 7 / 115.

4) التهذیب: 7 / 116.

5) التهذیب: 6 / 203.