1- قال الصدوق: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن
اللقطة یجدها الفقیر، هو فیها بمنزلة الغنى؟ فقال: نعم، قال: کان على بن الحسین علیهماالسلام یقول: هى لأهلها لا تمسوها. قال: و سألته عن الرجل یصیب درهما أو ثوبا أو دابة کیف یصنع؟ قال: یعرفها سنة فان لم یعرف جعلها فى عرض ماله حتى یجیىء طالبها فیعطیها ایاه، و ان مات أوصى بها و هو لها ضامن.(1)
2- ابوجعفر الطوسى باسناده عن ابراهیم بن ابىالبلاد عن بعض اصحابه عن الماضى علیهالسلام قال: لقطة الحرم لا تمس بید و لا رجل و لو أن الناس ترکوها لجاء صاحبها فأخذها.(2)
3- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن رجل نزل فى بعض بیوت مکة فوجد فیها نحوا من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه و لم یذکرها حتى قدم الکوفة کیف یصنع؟ قال: یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، قلت: فان لم یعرفوها؟ قال: یتصدق بها.(3)
4- عنه، باسناده عن محمد بن الحسین بن ابىالخطاب عن وهیب بن حفص عن ابىبصیر عن على بن ابىحمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل وجد دینارا فى الحرم فأخذه، قال: بئسما صنع ما کان ینبغى له ان یأخذه قال: قلت قد ابتلى بذلک قال: یعرفه قلت: فانه قد عرفه فلم یجد له باغیا، فقال: یرجع الى بلده فیتصدق به على اهل بیت من المسلمین فان جاء طالبه فهو له ضامن.(4)
5- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن العمرکى عن على بن جعفر عن اخیه موسى ابن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن اللقطة اذا کانت جاریة هل یحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا انما یحل له بیعها بما انفق علیها، و سألته عن الرجل یصیب درهما أو ثوبا أو دابة کیف یصنع؟ قال: یعرفها سنة فان لم یعرف حفظها فى عرض ماله حتى یجیىء طالبها فیعطیها ایاه، و ان مات أوصى بها و هو لها ضامن.(5)
1) الفقیه: 3 / 292.
2) التهذیب: 6 / 390.
3) التهذیب: 6 / 391.
4) التهذیب: 6 / 395.
5) التهذیب: 6 / 397.