جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الربا

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- الصدوق: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن یؤدى العبد کل شهر عشرة دراهم أیحل ذلک؟ قال: لا بأس.(1)

2- عنه، قال: روى اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى‏ابراهیم علیه‏السلام: «الرجل یکون له عند الرجل المال فیعطیه قرضا مکثه عند الرجل لا یدخل على صاحبه منه منفعة، فینیله الرجل الشى‏ء بعد الشى‏ء کراهة أن یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعة، یحل ذلک له؟ فقال: لا بأس اذا لم یکونا شرطاه»(2)

3- روى أیضا، عن محمد بن اسحاق بن عمار، أنه سأل أباالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام الرجل یکون له المال فیدخل على صاحبه یبیعه لؤلؤة تساوى مائة درهم بالف درهم و یوخر علیه المال الى وقت. قال: لا بأس. قد أمرنى أبى علیه‏السلام، ففعلت ذلک.(3)

4- الطوسى باسناده عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن موسى بن سعدان عن الحسین بن أبى‏العلا عن اسحاق بن عمار عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشى‏ء من ربحه مخافة أن یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر أن یکون یشترط علیه قال: لا بأس به ما لم یکن شرطا.(4)

5- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى‏ابراهیم علیه‏السلام: الرجل یکون له عند الرجل المال قرضا فیطول مکثه عند الرجل لا یدخل على صاحبه منه منفعة فینیله الرجل الشى‏ء بعد الشى‏ء کراهیة أن یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعة أیحل ذلک له؟ فقال: لا بأس اذا لم یکن بشرط.(5)


1) الفقیه: 3 / 281.

2) الفقیه: 3 / 284.

3) الفقیه: 3 / 287.

4) الاستبصار: 3 / 9.

5) الاستبصار: 3 / 10.