زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- الصدوق: روى عن الحسن بن على الوشاء قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة کر على أن یعطیه من الأرض، فقال: حرام، قلت: جعلت فداک فان اشترى منه الأرض بکیل معلوم و حنطة من غیرها؟ فقال: لا بأس بذلک.(1)
2- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح علیهالسلام قال: قلت له رجل من اهل نجران یکون له ارض ثم یسلم أیش علیه ما صالحهم علیه النبى صلى الله علیه و آله؟ أو ما على المسلمین؟ قال:علیه ما على المسلمین انهم لو اسلموا لم یصالحهم النبى صلى الله علیه و آله.(2)
1) الفقیه: 3 / 240 و التهذیب: 7 / 149.
2) التهذیب: 7 / 155 و الاستبصار: 3 / 111.