جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

العاریة

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، و سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبى‏نصر، عن حماد بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: کانت عندى ودیعة و قال: الآخر انما کانت علیک قرضا، قال: المال لازم له الا أن یقیم البینة أنها کانت ودیعة.(1)

2- أبوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى‏عبدالله و ابى‏ابراهیم علیهماالسلام قالا: العاریة لیس على مستعیرها ضمان الا ما کان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم یشترطا، و قالا: اذا استعرت عاریة بغیر اذن صاحبها فهلکت فالمستعیر ضامن.(2)


1) الکافى: 5 / 239.

2) التهذیب، 7 / 183.