1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أباالحسن یعنى موسى علیهالسلام عن رجل استودع رجلا مالا له قیمة و الرجل الذى علیه المال رجل من العرب یقدر على أن لا یعطیه شیئا و لا یقدر له على شىء و الرجل الذى استودعه خبیث خارجى فلم أدع شیئا؟ فقال لى: قل له: ردة علیه فانه ائتمنه علیه بأمانة الله عزوجل، قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسیین بعض قطایعهم فکتب علیها کتابا أنها قد قبضت المال، و لم تقبضه فیعطیها المال أم یمنعها؟ قال لى: قل له: یمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملکه.(1)
2- الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعا عن أحمد بن محمد بن ابىنصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل: کانت عندى ودیعة و قال الآخر: انما کانت علیک قرضا قال علیهالسلام: المال لازم له الا أن یقیم البینة انها کانت ودیعة.(2)
3- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن ابیه عن البرقى عن محمد بن القاسم بن فضیل قال: سألت أباالحسن الأول علیهالسلام: عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و کتب علیها کتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فیعطیها
المال أم یمنعها؟ قال: فلیقل له: لیمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملکه.(3)
4- عنه (رحمهالله) باسناده عن محمد بن الفضیل عن موسى بن بکر عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: اهل الارض مرحومون ما یخافون وادوا الامانة و عملوا بالحق.(4)
1) الکافى: 5 / 133 و التهذیب: 7 / 181.
2) التهذیب: 7 / 179.
3) التهذیب: 6 / 351.
4) التهذیب: 6 / 350.