1- روى الحمیرى، عن محمد بن الحسین عن ابراهیم بن ابىالبلاد قال: قلت لأبىالحسن الأول علیهالسلام: جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوارى مغنیات قیمتهم اربعة عشر الف دینار و قد جعل لک ثلثها. فقال: لا حاجة لى فیها ان ثمن الکلب و المغنیة سحت.(1)
2- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن اسماعیل، عن ابراهیم بن أبىالبلاد قال: أوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنیات أن نبیعهن و نحمل ثمنهن الى أبىالحسن علیهالسلام، قال ابراهیم: فبعت الجوارى بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن الیه، فقلت له: ان مولى لک یقال له:
اسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببیع جوار له مغنیات و حمل الثمن الیک و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لى فیه ان هذا سحت و تعلیمهن کفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت.(2)
3- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، و أحمد بن محمد جمیعا، عن ابنمحبوب، عن یونس بن یعقوب، عن عبدالحمید بن سعید قال: بعث أبوالحسن علیهالسلام غلاما یشترى له بیضا فأخذ الغلام بیضة أو بیضتین فقامر بها فلما أتى به أکله، فقال له مولى له: ان فیه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقیأه.(3)
4- عنه، عن محمد بن یحیى، عن العمرکى بن على، عن على بن جعفر، عن أخیه أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن النثار من السکر و اللوز و أشباهه أیحل أکله؟ قال: یکره أکل ما انتهب.(3)
5- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الوشاء، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سمعته یقول: المیسر هو القمار.(4)
6- عنه، عن على بن ابراهیم، عمن ذکره، عن داود الصرمى قال: قال أبوالحسن علیهالسلام: یا داود ان الحرام لا ینمى و ان نمى لا یبارک له فیه و ما أنفقه لم یوجر علیه و ما خلفه کان زاده الى النار.(5)
7- روى العیاشى عن سماعة بن مهران عن أبىعبدالله و أبىالحسن موسى علیهالسلام قال: السحت أنواع کثیرة منها الحجام (کسب المحارم خ) و أجر الزانیة و ثمن الخمر، فاما الرشا فى الحکم فهو الکفر بالله.(6)
8 – روى المجلسى عن نوادر الراوندى: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه علیهمالسلام قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: ان أخوف ما أخاف على امتى من بعدى هذه المکاسب المحرمة و الشهوة الخفیة و الربا.(7)
9 – عنه، بهذا الاسناد قال نهى رسولالله صلى الله علیه و آله: عن زبد المشرکین، یرید به هدایا أهل الحرب.(8)
1) قرب الاسناد: 125.
2) الکافى: 5 / 120.
3) الکافى: 5 / 123 و الفقیه: 2 / 160.
4) الکافى: 5 / 124.
5) الکافى: 5 / 125.
6) تفسیر العیاشى: 1 / 321.
7) البحار: 73 / 158.
8) البحار: 103 / 54.