1- محمد بن یعقوب عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن اسماعیل بن عبدالخالق قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن العینة و قلت: ان عامة تجارنا الیوم یعطون العینة فأقص علیک کیف تعمل؟ قال: هات، قلت: یأتینا الرجل المساوم یرید المال فیساومنا و لیس عندنا متاع فیقول: أربحک ده یازده و أقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فاذا فرغنا قلت له: أى متاع أحب الیک أن أشترى لک؟ فیقول: الحریر لأنه لا نجد شیئا أقل وضیعة منه فأذهب و قد قاولته من غیر مبایعة.
فقال: ألیس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم یأخذ منک؟ قلت: بلى، قال: فأذهب فأشترى له ذلک الحریر و اماکس بقدر جهدى ثم أجیىء به الى بیتى فابایعه فربما ازددت علیه القلیل على المقاولة و ربما أعطیته على ما قاولته و ربما تعاسرنا فلم یکن شىء فاذا اشترى منى لم یجد أحدا أعلى به من الذى اشتریته منه فیبیعه منه فیجیىء ذلک فیأخذ الدراهم فیدفعها الیه و ربما جاء لیحیله على فقال: لا تدفعها الا الی صاحب الحریر.
قلت: و ربما لم یتفق بینى و بینه البیع به و أطلب الیه فیقبله منى فقال: أو لیس ان شاء لم یفعل و ان شئت أنت لم ترد؟ قلت: بلى لو أنه هلک فمن مالى، قال: لا بأس بهذا اذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.(1)
2- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن حدید، عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: ان سلسبیل طلبت منى مائة ألف درهم على أن تربحنى عشرة آلاف فأقرضتها تسعین ألفا و أبیعها ثوبا وشیا تقوم
على بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس.(2)
3- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابنأبىعمیر، عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: یکون لى على الرجل دراهم فیقول: أخرنى بها و أنا أربحک فأبیعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرین ألفا و أوخره بالمال قال: لا بأس.(3)
4- روى الطوسى باسناده، عن صفوان عن عبدالحمید بن سعد قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: انا نعالج هذه العینة و ربما جاءنا الرجل یطلب البیع لیس هو عندنا فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن نشتریه ثم نشترى المتاع فنبیعه ایاه بذلک السعر الذى نقاطعه علیه لا نزید شیئا و لا ننقصه قال: لا بأس.(4)
1) الکافى: 5 / 203.
2) الکافى: 5 / 205.
3) الکافى: 5 / 205 و التهذیب: 7 / 53.
4) التهذیب: 7 / 51.