1- محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنأبىعمیر، عن على بن أبىحمزة قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: یهودى أو نصرانى کانت له عندى أربعة آلاف درهم فهلک أیجوز لى أن أصالح ورثته و لا أعلمهم کم کان؟ فقال: لا حتى تخبرهم.(1)
2- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بینهما و الوضیعة على المال.(2)
3- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن محبوب عن الکاهلى عن ابىالحسن موسى علیهالسلام فى رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فجعل له شیئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فیه قال: على المضارب من الوضیعة بقدر ما جعل له من الربح.(3)
4- عنه، باسناده عن على بن الحکم عن عبدالملک بن عتبة الهاشمى قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام هل یستقیم لصاحب المال اذا أراد الاستیثاق لنفسه ان یجعل بعضه شرکة لیکون أوثق له فى ماله؟ قال: لا بأس به.(3)
5- عنه: باسناده عن على بن الحکم عن عبدالملک بن عتبة عن أبىالحسن موسى علیهالسلام قال: سألته عن رجل ادفع الیه مالا فاقول له اذا دفعت المال و هو خمسون الفا علیک من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقى لى معک تشترى لى بها ما رأیت هل یستقیم هذا؟ هو احب الیک ام استأجره فى مال باجر ملعوم؟ قال: لا بأس به.(4)
6- عنه، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زیاد عن عبدالله بن یحیى الکاهلى عن أبىالحسن علیهالسلام قال: قلت رجل سألنى ان أسألک ان رجلا اعطاه مالا مضاربة یشترى له ما یرى من شىء فقال: اشتر جاریة تکون معک و الجاریة انما هى لصاحب المال ان کان فیها وضیعة فعلیه و ان کان فیها ربح فله للمضارب أن یطأها؟ قال: نعم.(5)
7- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن محمد بن أحمد الکوکبى عن العمرکى الخراسانى عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: فى المضاربة ما انفق فى سفره فهو من جمیع المال و اذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصیبه.(5)
8- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عیسى عن بعض اصحابه قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: ان لنا اکرة فنزارعهم فیقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بکذا کذا فاعطوناه و نحن نضمن لکم ان نعطیکم حصته على هذا الحزر قال: و قد
بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فانه یجیىء بعد ذل فیقول لنا: ان الحزر لم یجیىء کما حزرت قد نقص قال: لا بأس بهذا فاذا زاد یرد علیکم؟ قلت: لا قال: فلکم ان تأخذوه بتمام الحزر کما انه اذا زاد کان له کذلک اذا نقص.(6)
1) الکافى: 5 / 259.
2) التهذیب: 7 / 188 و الاستبصار: 3 / 126.
3) التهذیب: 7 / 188 و الاستبصار: 3 / 127.
4) التهذیب: 7 / 189.
5) التهذیب: 7 / 191 و الکافى: 5 / 241.
6) التهذیب: 7 / 208.