جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الشرکة و المضاربة

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن على بن أبى‏حمزة قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: یهودى أو نصرانى کانت له عندى أربعة آلاف درهم فهلک أیجوز لى أن أصالح ورثته و لا أعلمهم کم کان؟ فقال: لا حتى تخبرهم.(1)

2- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بینهما و الوضیعة على المال.(2)

3- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن محبوب عن الکاهلى عن ابى‏الحسن موسى علیه‏السلام فى رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فجعل له شیئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فیه قال: على المضارب من الوضیعة بقدر ما جعل له من الربح.(3)

4- عنه، باسناده عن على بن الحکم عن عبدالملک بن عتبة الهاشمى قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام هل یستقیم لصاحب المال اذا أراد الاستیثاق لنفسه ان یجعل بعضه شرکة لیکون أوثق له فى ماله؟ قال: لا بأس به.(3)

5- عنه: باسناده عن على بن الحکم عن عبدالملک بن عتبة عن أبى‏الحسن موسى علیه‏السلام قال: سألته عن رجل ادفع الیه مالا فاقول له اذا دفعت المال و هو خمسون الفا علیک من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقى لى معک تشترى لى بها ما رأیت هل یستقیم هذا؟ هو احب الیک ام استأجره فى مال باجر ملعوم؟ قال: لا بأس به.(4)

6- عنه، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زیاد عن عبدالله بن یحیى الکاهلى عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: قلت رجل سألنى ان أسألک ان رجلا اعطاه مالا مضاربة یشترى له ما یرى من شى‏ء فقال: اشتر جاریة تکون معک و الجاریة انما هى لصاحب المال ان کان فیها وضیعة فعلیه و ان کان فیها ربح فله للمضارب أن یطأها؟ قال: نعم.(5)

7- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن محمد بن أحمد الکوکبى عن العمرکى الخراسانى عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: فى المضاربة ما انفق فى سفره فهو من جمیع المال و اذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصیبه.(5)

8- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عیسى عن بعض اصحابه قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: ان لنا اکرة فنزارعهم فیقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بکذا کذا فاعطوناه و نحن نضمن لکم ان نعطیکم حصته على هذا الحزر قال: و قد

بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فانه یجیى‏ء بعد ذل فیقول لنا: ان الحزر لم یجیى‏ء کما حزرت قد نقص قال: لا بأس بهذا فاذا زاد یرد علیکم؟ قلت: لا قال: فلکم ان تأخذوه بتمام الحزر کما انه اذا زاد کان له کذلک اذا نقص.(6)


1) الکافى: 5 / 259.

2) التهذیب: 7 / 188 و الاستبصار: 3 / 126.

3) التهذیب: 7 / 188 و الاستبصار: 3 / 127.

4) التهذیب: 7 / 189.

5) التهذیب: 7 / 191 و الکافى: 5 / 241.

6) التهذیب: 7 / 208.