1- محمد بن یعقوب عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یجیئنى فأشترى له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم یجیئنى بالدراهم فأخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجیاد و أعطى دونها، فقال: اذا کان یضمن فربما اشتد علیه فعجل قبل أن
یأخذه و یحبس بعد ما یأخذ فلا بأس.(1)
2- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن بشار، عن أبىالحسن علیهالسلام فى الرجل یدل على الدور و الضیاع و یأخذ علیه الأجر قال: هذه أجرة لا بأس بها.(2)
3- الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: «رجل یدل الرجل على السلعة و یقول: اشترها و لى نصفها فیشتریها الرجل و ینقد من ماله قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضیعة شىء؟ فقال: نعم علیه الوضیعة کما یأخذ الربح»(3)
4- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن زیاد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح علیهالسلام قال: سألته عن رجل یقول للرجل اشترى منک هذا الطعام و غیره على ان تجعل لى فیه ربحا أو تجعل لى فیه شیئا على ان اشترى منک فکره ذلک.(4)
1) الکافى: 5 / 255.
2) الکافى: 5 / 285 و التهذیب: 7 / 156.
3) الفقیه: 3 / 222.
4) التهذیب: 7 / 157.