زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- روى الکلینى عن محمد بن یحیى، عن العمرکى بن على، عن على بن جعفر قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن الرجل یعطى عن زکاته من الدراهم دنانیر و عن الدنانیر دراهم بالقیمة أیحل ذلک؟ قال: لا بأس به.(1)
1) الکافى: 3 / 559 و الفقیه: 2 / 31 و التهذیب: 4 / 95.