جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

من یأخذ الزکاة

زمان مطالعه: 3 دقیقه

1- روى الکلینى عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، و ابن‏أبى‏عمیر جمیعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الزکاة أیفضل بعض من یعطى ممن لا یسأل على غیره؟ قال: نعم یفضل الذى لا یسأل على الذى یسأل.(1)

2- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرار، عن یونس، عن [ابن‏ابى‏عمیر] عن على بن أبى‏حمزة، عن أبى‏ابراهیم علیه‏السلام قال: قلت له: الرجل یعطى الألف الدرهم من الزکاة فیقسمها فیحدث نفسه أن یعطى الرجل منها ثم یبدو له و یعز له و یعطى غیره؟ قال: لا بأس به.(2)

3- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن الحسین بن عثمان، عمن ذکره، عن أبى‏عبدالله علیه‏السلام أو عن أبى‏الحسن علیه‏السلام فى الرجل یأخذ الشى‏ء للرجل ثم یبدو له فیجعله لغیره، قال: لا بأس.(1)

4- عنه، عن محمد بن یحیى، و محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد ابن حمزة قال: قلت: لأبى‏الحسن علیه‏السلام: رجل من موالیک له قرابة کلهم یقول بک و له زکاة أیجوز له أن یعطیهم جمیع زکاته؟ قال: نعم.(3)

5- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن الحسین بن عثمان، عن أبى‏ابراهیم علیه‏السلام فى رجل أعطى مالا یفرقه فیمن یحل له، أله أن یأخذ منه شیئا لنفسه و ان لم یسم له؟ قال: یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطى غیره.(4)

6- عنه، عن على بن ابراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرجل یعطى الرجل الدراهم یقسمها و یضعها فى مواضعها و هو ممن یحل له الصدقة، قال: لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطى غیره، قال: و لا یجوز له أن یأخذ اذا أمره أن یضعها فى مواضع مسماه الا باذنه.(4)

7- عنه، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبى‏الحسن الاول علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤنته أیأخذ من الزکاة فیتوسع به ان کانوا لا یوسعون علیه فى کل ما یحتاج الیه؟ فقال: لا بأس.(5)

8- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام رجل مسلم مملوک و مولاه رجل مسلم و له مال یزکیه و للمملوک ولد صغیر حر أیجزى‏ء مولاه أن یعطى ابن عبده من الزکاة؟ فقال: لا بأس به.(6)

9- قال الصدوق: ابى رحمه‏الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین ابن ابى‏الخطاب عن صفوان بن یحیى عن على بن اسماعیل الدغشى قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن السائل و عنده قوت یوم أیحل له ان یسئل و ان اعطى شیئا من قبل ان یسئل یحل له ان یقبله قال: یأخذه و عنده قوت شهر و ما یکفیه لسنة من الزکاة لانها انما هى من سنة الى سنة.(7)

10- عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن رحمه‏الله قال: حدثنا احمد بن ادریس و محمد بن یحیى العطار جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیى عن على بن محمد عن بعض اصحابنا عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل: یعنى أباالحسن علیه‏السلام ما حد المؤمن الذى یعطى الزکاة قال: یعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: أو عشرة آلاف و یعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ینفقها فى طاعة الله عزوجل و الفاجر فى معصیة الله عزوجل.(7)

11- روى الشیخ الطوسى (رضوان الله علیه) باسناده عن ابن‏أبى‏عمیر، عن زیاد ابن مروان عن أبى‏الحسن موسى علیه‏السلام قال: سألته: کم یعطى الرجل الواحد من الزکاة قال: اعطه الف درهم.(8)

12- عنه باسناده عن محمد بن یعقوب، عن احمد، عن عبدالملک بن عقبة عن اسحاق بن عمار، عن ابى‏الحسن موسى علیه‏السلام قال: قلت له: اعطى الرجل من الزکاة ثمانین درهما؟ قال: نعم و زده قلت: اعطه مائة درهم؟ قال: نعم و اغنه ان قدرت على ان تغنیه.(9)


1) الکافى: 3 / 550.

2) الکافى:3 / 550.

3) الکافى: 3 / 552.

4) الکافى: 3 / 555 و التهذیب: 4 / 104.

5) الکافى: 3 / 561.

6) الکافى: 3 / 563.

7) علل الشرایع: 2 / 60.

8) التهذیب: 4 / 63.

9) التهذیب: 4 / 64.