1- روى الکلینى عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، و ابنأبىعمیر جمیعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الزکاة أیفضل بعض من یعطى ممن لا یسأل على غیره؟ قال: نعم یفضل الذى لا یسأل على الذى یسأل.(1)
2- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرار، عن یونس، عن [ابنابىعمیر] عن على بن أبىحمزة، عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: قلت له: الرجل یعطى الألف الدرهم من الزکاة فیقسمها فیحدث نفسه أن یعطى الرجل منها ثم یبدو له و یعز له و یعطى غیره؟ قال: لا بأس به.(2)
3- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنأبىعمیر، عن الحسین بن عثمان، عمن ذکره، عن أبىعبدالله علیهالسلام أو عن أبىالحسن علیهالسلام فى الرجل یأخذ الشىء للرجل ثم یبدو له فیجعله لغیره، قال: لا بأس.(1)
4- عنه، عن محمد بن یحیى، و محمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد ابن حمزة قال: قلت: لأبىالحسن علیهالسلام: رجل من موالیک له قرابة کلهم یقول بک و له زکاة أیجوز له أن یعطیهم جمیع زکاته؟ قال: نعم.(3)
5- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنأبىعمیر، عن الحسین بن عثمان، عن أبىابراهیم علیهالسلام فى رجل أعطى مالا یفرقه فیمن یحل له، أله أن یأخذ منه شیئا لنفسه و ان لم یسم له؟ قال: یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطى غیره.(4)
6- عنه، عن على بن ابراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یعطى الرجل الدراهم یقسمها و یضعها فى مواضعها و هو ممن یحل له الصدقة، قال: لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطى غیره، قال: و لا یجوز له أن یأخذ اذا أمره أن یضعها فى مواضع مسماه الا باذنه.(4)
7- عنه، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبىالحسن الاول علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤنته أیأخذ من الزکاة فیتوسع به ان کانوا لا یوسعون علیه فى کل ما یحتاج الیه؟ فقال: لا بأس.(5)
8- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام رجل مسلم مملوک و مولاه رجل مسلم و له مال یزکیه و للمملوک ولد صغیر حر أیجزىء مولاه أن یعطى ابن عبده من الزکاة؟ فقال: لا بأس به.(6)
9- قال الصدوق: ابى رحمهالله قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین ابن ابىالخطاب عن صفوان بن یحیى عن على بن اسماعیل الدغشى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن السائل و عنده قوت یوم أیحل له ان یسئل و ان اعطى شیئا من قبل ان یسئل یحل له ان یقبله قال: یأخذه و عنده قوت شهر و ما یکفیه لسنة من الزکاة لانها انما هى من سنة الى سنة.(7)
10- عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن رحمهالله قال: حدثنا احمد بن ادریس و محمد بن یحیى العطار جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیى عن على بن محمد عن بعض اصحابنا عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل: یعنى أباالحسن علیهالسلام ما حد المؤمن الذى یعطى الزکاة قال: یعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: أو عشرة آلاف و یعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ینفقها فى طاعة الله عزوجل و الفاجر فى معصیة الله عزوجل.(7)
11- روى الشیخ الطوسى (رضوان الله علیه) باسناده عن ابنأبىعمیر، عن زیاد ابن مروان عن أبىالحسن موسى علیهالسلام قال: سألته: کم یعطى الرجل الواحد من الزکاة قال: اعطه الف درهم.(8)
12- عنه باسناده عن محمد بن یعقوب، عن احمد، عن عبدالملک بن عقبة عن اسحاق بن عمار، عن ابىالحسن موسى علیهالسلام قال: قلت له: اعطى الرجل من الزکاة ثمانین درهما؟ قال: نعم و زده قلت: اعطه مائة درهم؟ قال: نعم و اغنه ان قدرت على ان تغنیه.(9)
1) الکافى: 3 / 550.
2) الکافى:3 / 550.
3) الکافى: 3 / 552.
4) الکافى: 3 / 555 و التهذیب: 4 / 104.
5) الکافى: 3 / 561.
6) الکافى: 3 / 563.
7) علل الشرایع: 2 / 60.
8) التهذیب: 4 / 63.
9) التهذیب: 4 / 64.