جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مقدار الزکاة

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- الکلینى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقى، عن سعد بن سعد الأشعرى قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن اقل ما یجب فیه الزکاة من البر و الشعیر و التمر و الزبیب، فقال: خمسة أو ساق بوسق النبى صلى الله علیه و آله، فقلت: کم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: فهل على العنب زکاة أو انما تجب علیه اذا صیره زبیبا؟ قال: نعم اذا خرصه أخرج زکاته.(1)

2- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن الحسین بن بشار قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام فى کم وضع رسول‏الله صلى الله علیه و آله الزکاة؟ فقال: فى کل مائتى درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زکاة فیها، و فى الذهب ففى کل عشرین دینارا نصف دینار فان نقصت فلا زکاة فیها.(2)

3- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرار، عن یونس، عن

اسحاق بن عمار، عن أبى‏ابراهیم علیه‏السلام قال: قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر دینارا علیها فى الزکاة شى‏ء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلک مائتى درهم ففیها الزکاة لان عین المال الدراهم و کلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ذلک] الى الدراهم فى الزکاة و الدیات.(2)

4- عنه، باسناده عن أحمد، عن عبدالملک بن عتبة، عن اسحاق بن عمار، عن أبى‏الحسن موسى علیه‏السلام قال: قلت له: اعطى الرجل من الزکاة ثمانین درهما؟ قال: نعم ورده، قلت: اعطیه مائة؟ قال: نعم و أغنه ان قدرت أن تغنیه.(3)


1) الکافى: 3 / 514.

2) الکافى: 3 / 516.

3) الکافى: 3 / 548.