1- روى الکلینى عن محمد بن یحیى، عن محمد بن احمد، عن جعفر بن ابراهیم بن محمد الهمدانى و کان معنا حاجا قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام على یدى أبى: جعلت فداک ان أصحابنا اختلفوا فى الصاع بعضهم یقول: الفطرة بصاع المدنى و بعضهم یقول: بصاع العراقى؟ فکتب الى: الصاع ستة أرطال بالمدنى و تسعة أرطال بالعراقى قال: و أخبرنى أنه یکون بالوزن ألفا و مائة و سبعین وزنة.(1)
2- عنه، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن القاسم بن الفضیل البصرى، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: کتبت الیه: الوصى یزکى عن الیتامى زکاة الفطرة اذا کان لهم مال؟ فکتب لا زکاة على یتیم. و عن مملوک یموت مولاه و هو عنه غائب فى بلد آخر و فى یده مال لمولاه و یحضر الفطر أیزکى عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتامى؟ قال: نعم.(1)
3 – عنه، عن على بن ابراهیم، عن محمد بن عیسى:، عن یونس، عن اسحاق بن عمار، عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطیها غیر أهل ولایتى من فقراء جیرانى؟ قال: نعم الجیران أحق بها لمکان الشهرة.(2)
4- روى الحسین بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الفطرة. فقال: الجیران أحق بها. و قال: لا بأس أن یعطى قیمة ذلک فضة.(3)
5- قال الصدوق: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن
المکاتب هل علیه فطرة شهر رمضان أو على من کاتبه و تجوز شهادته؟ قال: الفطرة علیه و لا تجوز شهادته.(4)
6- عنه، قال: سأل على بن یقطین أباالحسن الأول علیهالسلام عن زکاة الفطرة أیصلح أن یعطى الجیران و الظؤورة ممن لا یعرف و لا ینصب فقال: لا بأس بذلک اذا کان محتاجا.(5)
7- عنه، قال: روى صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل ینفق على رجل لیس من عیاله الا أنه یتکلف له نفقته و کسوته أیکون علیه فطرته؟ قال: لا انما یکون فطرته على عیاله صدقة دونه، و قال: العیال الولد و المملوک و الزوجة و أمالولد.(6)
8- روى العیاشى عن ابراهیم بن عبدالحمید عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن صدقة الفطر أواجبة هى بمنزلة الزکاة؟ فقال: هى مما قال الله: «اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة» هى واجبة.(7)
9 – روى الشیخ الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن المبارک قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام على الرجل المحتاج الزکاة الفطرة فقال: لیس على فطرة.(8)
10- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن على بن الحکم عن سیف بن عمیرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل.(9)
11- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن المبارک قال: سألت اباابراهیم علیهالسلام عن صدقة الفطرة أهى مما قال الله تعالى أقیموا الصلاة و آتوا الزکاة؟ فقال: نعم، و قال: صدقة التمر أحب الى لأن ابى صلوات الله علیه کان
یتصدق بالتمر، قلت: فیجعل قیمتها فضة فیعطیها رجلا واحدا أو اثنین؟ فقال: یفرقها أحب الى، و لا بأس بأن یجعلها فضة، و التمر أحب الى، قلت: فاعطیها غیر أهل الولایة من هذا الجیران؟ قال: نعم الجیران أحق بها، قلت: فاعطى الرجل الواحد ثلاثة أصیع و اربعة أصیع؟ قال: نعم.(10)
12- عنه، باسناده، عن محمد بن یحیى و محمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن ایوب بن نوح قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام ان قوما یسألونى عن الفطرة و یسألونى ان یحملوا قیمتها الیک و قد بعث الیک هذا الرجل عام أول و سألنى ان أسألک فنسیت ذلک و قد بعث الیک العام عن کل رأس من عیاله بدرهم عن قیمة تسعة ارطال تمر بدرهم فرأیک جعلنى الله فداک فى ذلک؟ فکتب علیهالسلام: الفطرة قد کثر السؤال عنها، و انا اکره کلما أدى الى الشهرة فاقطعوا ذکر ذلک، فاقبض ممن دفع لها و امسک عمن لم یدفع.(11)
1) الکافى: 4 / 172 و المعانى: 249.
2) الکافى: 4 / 174 و العلل: 2 / 77.
3) اصل الحسین بن عثمان مخطوط.
4) الفقیه: 2 / 179.
5) الفقیه: 2 / 180.
6) الفقیه: 2 / 181.
7) تفسیر العیاشى: 1 / 42.
8) التهذیب: 4 / 72 و الاستبصار: 2 / 40.
9) التهذیب: 4 / 85.
10) التهذیب: 4 / 89 و الاستبصار: 2 / 52.
11) التهذیب: 4 / 91.