1 – قال الصدوق: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام «عن الرجل یکون فى السفینة هل یجوز له أن یضع الحصیر على المتاع أو القت و التبن و الحنطة و الشعیر و غیر ذلک ثم یصلى علیه. فقال: لا بأس»(1)
2- روى الطوسى باسناده عن محمد بن احمد العلوى عن العمرکى البوفکى عن على ابن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهالسلام عن ابىعبدالله علیهالسلام قال: قال: أصحاب السفن یتمون الصلاة فى سفنهم.(2)
3- عنه، باسناده، عن محمد بن احمد العلوى عن العمکرى البوفکى عن على بن جعفر عن موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة فى سفینة أین یقوم الامام؟ و ان کان معهم نساء کیف یصنعون أقیاما یصلون أم جلوسا؟ قال: یصلون قیاما فان لم یقدروا على القیام صلوا جلوسا هم و یقوم الامام أمامهم و النساء خلفهم، و ان ضافت السفینة قعدن النساء و صلى الرجال، و لا بأس أن تکون النساء بحیالهم، و سألته عن رجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقى عریانا و حضرت الصلاة کیف یصلى؟ قال: ان أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع و السجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورته أومى و هو قائم.(3)
4- عنه، باسناده، عن سهل بن زیاد عن ابىهاشم الجعفرى قال: کنت مع أبىالحسن علیهالسلام فى السفینة فى دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداک نصلى فى جماعة فقال: لا تصل فى بطن واد جماعة.(4)
5- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن یقطین عن اخیه الحسین عن ابیه على بن یقطین عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن السفینة لم یقدر صاحبها على القیام أیصلى و هو جالس یؤمى أو یسجد؟ قال: یقوم وان حتى ظهره.(5)
1) الفقیه: 1 / 458 و التهذیب: 2 / 296.
2) التهذیب: 3 / 296.
3) التهذیب: 3 / 296 و الاستبصار: 1 / 440.
4) التهذیب: 3 / 297.
5) الاستبصار: 1 /455.