جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

لباس المصلى

زمان مطالعه: 5 دقیقه

1- روى الکلینى عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار، عن على بن مهزیار، عن رجل سأل الماضى علیه‏السلام عن الصلاة فى الثعالب فنهى عن الصلاة فیها و فى الثوب الذى یلیها؟ فلم أدر أى الثوبین الذى یلصق بالوبر أو الذى یلصق بالجلد فوقع علیه‏السلام بخطه الذى یلصق بالجلد، قال: و ذکر أبوالحسن [علیه‏السلام] أنه سأله عن هذه المسأله فقال: لا تصل فى الثوب الذى فوقه و لا فى الذى تحته.(1)

2- عنه، عن على بن ابراهیم، عن احمد بن عبدیل، عن ابن‏سنان، عن عبدالله ابن جندب، عن سفیان بن السمط، عن أبى‏عبدالله علیه‏السلام قال: الرجل اذا اتزر بثوب واحد الى ثندوته صلى فیه؛ قال: و قرأت فى کتاب محمد بن ابراهیم الى أبى‏الحسن علیه‏السلام یسأله عن الفنک یصلى فیه، فکتب: لا بأس به؛ و کتب یسأله عن جلود الأرانب فکتب علیه‏السلام: مکروه؛ و کتب یسأله عن ثوب حشوه قز یصلى فیه، فکتب: لا بأس به.(2)

3- عنه، عن على بن محمد، عن عبدالله بن اسحاق، عمن ذکره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الصلاة فى السمور و السنجاب و الثعلب فقال: لا خیر فى ذلک کله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأکل اللحم.(2)

4- عنه، عن على، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: أعترض السوق فأشترى خفا لا أدرى أذکى هو أم لا؟ قال: صل فیه، قلت: فالنعل؟ قال؟ مثل ذلک، قلت: انى أضیق من هذا، قال: أترغب عما کان أبوالحسن علیه‏السلام یفعله.(3)

5- عنه، عن الحسین بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن على بن مهزیار؛ و محمد ابن یحیى عن أحمد بن محمد، عن على، و على بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن على بن مهزیار قال: قرأت فى کتاب عبدالله بن محمد الى أبى‏الحسن علیه‏السلام: جعلت فداک روى زرارة، عن أبى‏جعفر و أبى‏عبدالله صلوات الله علیهما فى الخمر یصیب ثوب الرجل انهما قالا: لا بأس بأن یصلى فیه انما حرم شربها.

و روى غیر زرارة، عن أبى‏عبدالله علیه‏السلام أنه قال: اذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ – یعنى المسکر – فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله و ان صلیت فیه فأعد صلاتک. فأعلمنى ما آخذ به؟ فوقع بخطه علیه‏السلام: خذ بقول أبى‏عبدالله علیه‏السلام.(4)

6- قال الصدوق: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام «عن رجل عریان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله دم یصلى فیه أو یصلى عریانا؟ قال: ان وجده ماء غسله، و ان لم یجد ماء صلى فیه و لا یصل عریانا.(5)

7- عنه، قال: و کتب صفوان بن یحیى الى أبى‏الحسن علیه‏السلام یسأله «عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم یدر أیهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها

و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: یصلى فیهما جمیعا»(6)

8- عنه، قال: سأل سلیمان بن جعفر الجعفرى العبد الصالح موسى بن جعفر علیهماالسلام «عن الرجل یأتى السوق فیشترى جبة فراء لا یدرى أذکیة هى أم غیر ذکیة أیصلى فیها؟ فقال: نعم لیس علیکم المسألة ان أباجعفر علیه‏السلام کان یقول ان الخوارج ضیقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدین أوسع من ذلک»(7)

9- عنه، قال: و روى عن جعفر بن محمد بن یونس «أن أباه کتب الى أبى‏الحسن علیه‏السلام یسأله عن الفر و الخف ألبسه و أصلى فیه و لا أعلم أنه ذکى؟ فکتب لا بأس به»(8)

10- عنه، قال: و روى عن هاشم الحناط انه قال: «سمعت موسى بن جعفر علیهماالسلام یقول: ما أکل الورق و الشجر فلا بأس بأن تصلى فیه، و ما أکل المیتة فلا تصل فیه»(9)

11- عنه، قال: سأل رفاعة بن موسى أباالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام «عن المختضب اذا تمکن من السجود و القراءة أیصلى فى خضابه؟ فقال: نعم اذا کانت خرقته طاهرة و کان متوضیا»(10)

12- روى الشیخ الطوسى باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام: عن الصلاة فى ثوب دیباج فقال: ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس.(11)

13- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام: عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود قال: لا بأس بذلک.(12)

14- عنه، باسناده عن على بن اسماعیل عن حماد بن عیسى قال: کتب

الحسن ابن على بن یقطین الى العبد الصالح هل یصلى الرجل الصلاة و علیه أزار متوشح به فوق القمیص؟ قکتب: نعم.(13)

15- عنه (رحمه‏الله) باسناده عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: لیس على الاماء ان یتقنعن فى الصلاة و لا ینبغى للمرأة أن تصلى الا فى ثوبین.(14)

16- عنه (رحمه‏الله) عن محمد بن على بن محبوب عن العمرکى البوفکى عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقى عریانا و حضرت الصلاة کیف یصلى؟ قال: ان أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع و السجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ و هو قائم.(15)

17- عنه (رحمه‏الله) عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیه‏السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت فى الماء فتمشى على الثیاب یصلى فیها؟ قال: اغسل ما رأیت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء.(16)

18 – عنه، عن محمد بن على عن محمد بن أحمد العلوى عن العمرکى عن على بن جعفر أن اخیه موسى بن جعفر علیه‏السلام قال: سألته عن الدود یقع من الکنیف على الثوب أیصلى فیه؟ قال: لا بأس الا أن ترى أثرا فتغسله.(17)

19- عنه، عن سعد عن ایوب بن نوح عن عبدالله بن المغیرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح علیه‏السلام انه قال: لا بأس بالصلاة فى القز الیمانى و فیما صنع فى أرض الاسلام، قلت له: فان کان فیها غیر أهل الاسلام قال: اذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس.(18)

20- عنه، باسناده عن سعد بن اسماعیل عن أبیه اسماعیل بن عیسى، قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام: عن جلود الفراء یشتریها الرجل فى سوق من اسواق الجبل أیسأل

عن ذکاته اذا کان البایع مسلما غیر عارف؟ قال: علیکم انتم أن تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه.(19)

21- عنه باسناده، عن احمد بن محمد بن محمد عن محمد بن سهل بن الیسع الاشعرى عن أبیه، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته أیصلى الرجل فى خضابه اذا کان على طهر؟ فقال: نعم.(20)

22- عنه باسناده عن أبى‏جعفر، عن موسى بن القاسم، عن على بن جعفر، عن أخیه موسى علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل و المرأة یختضبان و یصلیان و هما بالحناء و الوسمة؟ فقال: اذا ابرز الفم و المنخر فلا بأس.(21)

23- الصدوق باسناده قال: سأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلى و امامه مشجب علیه ثیاب فقال: لا بأس.(22)

24- شیخ الطائفة باسناده قال: سأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن المرأة لیس لها الا ملحفة واحدة کیف تصلى؟ قال: تلتف فیها و تغطى رأسها و تصلى، فان خرجت رجلیها و لیس تقدر على غیر ذلک فلا بأس.(3)

25- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن العمرکى، عن على بن جعفر، عن أخیه أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن رجل صلى و فى کمه طیر، قال: ان خاف الذهاب علیه فلا بأس، قال: و سألته عن الخلاخل هل یصلح للنساء و الصبیان لبسها؟ فقال: اذا کان صماء فلا بأس و ان کانت لها صوت فلا.(3)


1) الکافى: 3 / 399.

2) الکافى: 3 / 401.

3) الکافى: 3 / 404.

4) الکافى: 3 / 407.

5) الفقیه: 1 / 248 و التهذیب: 2 / 224.

6) الفقیه: 1 / 249 و التهذیب: 2 / 225.

7) الفقیه: 1 / 257.

8) الفقیه: 1 / 258.

9) الفقیه: 1 / 259.

10) الفقیه: 1 / 267.

11) التهذیب: 2 / 208 و الاستبصار: 1 / 386.

12) التهذیب: 2 / 211 و الاستبصار: 1 / 385.

13) التهذیب: 2 / 215 و الاستبصار: 1 / 388.

14) التهذیب: 2 / 217 و الاستبصار: 1 / 389.

15) التهذیب: 2 / 365.

16) التهذیب: 2 / 366.

17) التهذیب: 2 / 367.

18) التهذیب: 2 / 368.

19) التهذیب: 2 / 371 و الفقیه: 1 / 258.

20) الاستبصار: 1 / 391.

21) الاستبصار: 1 / 391 و الفقیه: 1 / 267.

22) الفقیه: 1 / 250.