1- روى الکلینى عن محمد بن یحیى، عن العمرکى بن على، عن على بن جعفر، عن أخیه أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت و وقعت فى بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل یتوضأ من تلک البئر؟ قال: ینزح منها ما بین الثلاثین الى الأربعین دلوا ثم یتوضأ منها و لا بأس به. قال: و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت فى بئر هل یصلح أن یتوضأ منها؟ قال: ینزح منها دلاء یسیرة ثم یتوضأ منها، و سألته عن رجل یستقى من بئر فیرعف فیها هل یتوضأ منها؟ قل: ینزح منها دلاء یسیرة.(1)
2- قال الشیخ ابوجعفر الطوسى: و روى سعد بن عبدالله عن ایوب بن نوح النخعى عن محمد بن ابىحمزة عن على بن یقطین عن ابىالحسن موسى بن جعفر
علیهالسلام قال: سألته عن البئر تقع فیها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الکلب أو الهرة فقال: یجزیک أن تنزح منها دلاء فان ذلک یطهرها ان شاء الله تعالى.(2)
3- شیخ الطائفة ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن احمد بن یحیى، عن العمرکى، عن على بن جعفر، عن اخیه موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و اشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل فى الماء، یتوضأ منه للصلاة، قال: لا الا ان یکون الماء کثیرا قد رکد من ماء.(3)
1) الکافى: 3 / 6 و التهذیب: 1 / 409 و الاستبصار: 1 / 44.
2) التهذیب: 1 / 237 و الاستبصار: 1 / 37.
3) التهذیب: 1 / 21.