جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

النفساء

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- روى الکلینى عن محمد بن أبى‏عبدالله عن معاویة بن حکیم، عن عبدالله بن المغیرة، عن أبى‏الحسن الاول علیه‏السلام فى امرأة نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلک، قال: تدع الصلاة لان أیامها أیام الطهر [و] قد جازت أیام النفاس.(1)

2- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان؛ و محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین جمیعا، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباابراهیم علیه‏السلام عن امرأة نفست فمکثت ثلاثین یوما أو أکثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة؟ قال: ان کانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسک عن الصلاة.(2)

3- روى الشیخ ابوجعفر الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن الماضى علیه‏السلام عن النفساء و کم یجب علیها ترک الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبیط الى ثلاثین یوما، فاذا رق و کانت صفرة اغتسلت و صلت ان شاء الله تعالى.(3)

4- و قال ایضا أخبرنى جماعة عن أبى‏محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعید عن على بن الحسن، و أخبرنى أحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبیر عن على ابن الحسن عن ایوب بن نوح عن صفوان بن یحیى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن النفساء تضع فى شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلک الیوم أم تفطر؟ فقل: تفطر ثم لتقض ذلک الیوم.(3)

5- و روى ایضا باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید و محمد بن خالد البرقى و العباس بن معروف عن صفوان بن یحیى عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام عن امرأة نفست و بقیت ثلاثین لیلة أو اکثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: ان کانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسک عن الصلاة، و ان کان دما لیس بصفرة فلتمسک عن الصلاة أیام قرئها ثم لتغتسل و لتصل.(4)


1) الکافى: 3 / 100 و التهذیب: 1 / 403.

2) الکافى: 3 / 100.

3) التهذیب: 1 / 174.

4) الاستبصار: 1 / 151.