جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الحیض و الاستحاضة

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- روى الکلینى عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن‏محبوب، عن الفضل بن یونس قال: سألت أباالحسن الأول علیه‏السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاة؟ قال: اذا رأت الطهر بعد ما یمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلى الا العصر لأن وقت الظهر دخل علیها و هى فى الدم و خرج عنها الوقت و هى فى الدم فلم یجب علیها أن تصلى الظهر و ما طرح الله عنها من

الصلاة و هى فى الدم أکثر، قال: و اذا رأت المرأة الدم بعد ما یمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسک عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل علیها و هى طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هى طاهر فضیعت صلاة الظهر فوجب علیها قضاؤها.(1)

2- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: قلت له: جعلت فداک اذا مکثت المرأة عشرة أیام ترى الدم ثم طهرت فمکثت ثلاثة أیام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلک أتمسک عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بین الصلاتین بغسل و یأتیها زوجها ان أراد.(2)

3- روى الشیخ ابوجعفر الطوسى، عن محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیى قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن أدنى ما یکون من الحیض فقال: أدناه ثلاثة و أبعده عشرة.(3)

4- عنه، قال: اخبرنى الشیخ أیده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبیه عن الحسین ابن الحسن بن أبان عن الحسین بن سعید عن النضر عن یعقوب بن یقطین عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: ادنى الحیض ثلاثة و أقصاه عشرة(3)

5- عنه، باسناده عن على بن الحسن عن الحسن بن على بن زیاد الخزاز عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن المستحاضة کیف تصنع اذا رأت الدم و اذا رأت الصفرة و کم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحیض ثلاثة و أکثره عشره و تجمع بین الصلاتین.(4)

6- قال ابوجعفر الطوسى: اخبرنى الشیخ أیده الله تعالى و أحمد بن عبدون عن على ابن الحسن بن فضال عن معاویة بن حکیم و عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغیرة عمن سمعه من العبد الصالح علیه‏السلام فى المرأة اذا طهرت من الحیض و لم تمس الماء فلا یقع

علیها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأس به، و قال: تمس الماء احب الى.(5)

7- عنه (رحمه‏الله) عن على بن الحسن عن ایوب بن نوح عن محمد بن أبى‏حمزه عن على بن یقطین عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ایقع علیها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس و بعد الغسل احب الى.(5)

8- روى عبدالله بن یحیى الکاهلى: قال: سمعت العبد الصالح علیه‏السلام یقول فى الحائض: اذا انقطع عنها الدم ثم رأت الصفرة فلیس بشى‏ء، تغتسل ثم تصلى.(6)


1) الکافى: 3 / 102 و الاستبصار: 1/ 142.

2) الکافى: 3 / 90.

3) التهذیب: 1 / 156.

4) الاستبصار: 1 / 131 و التهذیب: 1 / 156.

5) التهذیب: 1 / 167.

6) قرب الاسناد: 123.