جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الاستنجاء

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- قال الشیخ: أخبرنى الشیخ أیده الله تعالى عن أبى‏القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن‏المغیرة عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال قلت: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ینقى ماثمة، قلت: فانه ینقى ماثمة و یبقى الریح قال: الریح لا ینظر الیها.

ثم قال: و یختم الغسل مخرج البول من ذکره.(1)

2- و روى ایضا عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر أن اخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل ذکر و هو فى صلاته انه لم یستنج من الخلاء قال: ینصرف و یستنجى من الخلاء و یعید الصلاة: و ان ذکر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلک و لا اعادة علیه.(2)

3- روى ایضا عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن صفوان قال: سأل رجل أباالحسن علیه‏السلام و أنا حاضر فقال: ان بى جرحا فى مقعدتى فاتوضأ ثم استنجى ثم أجد بعد ذلک الندا و الصفرة تخرج من المقعدة فاعید الوضوء؟ قال: أنقیت؟ قال: نعم قال: لا ولکن رشه بالماء و لا تعد الوضوء(3)

4- و روى ایضا عن محمد بن على بن محبوب عن الهیثم بن أبى‏مسروق النهدى عن الحکم بن مسکین عن سماعة قال: قلت: لأبى‏الحسن موسى علیه‏السلام انى ابول ثم اتمسح بالاحجار فیجى‏ء منى من البلل ما یفسد سرا و یلى، قال: لیس به بأس.(4)

5 – روى المجلسى عن نوادر الراوندى: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه

علیهم‏السلام قال: قال رسول‏الله صلى الله علیه و آله: أتانى جبرئیل علیه‏السلام فقال: یا محمد کیف ننزل علیکم و أنتم لا تستاکون و لا تستنجون بالماء و لا تغسلون براجمکم؟(5)

6- عنه، عن نوادر الراوندى: عن عبدالواحد بن اسماعیل الرویانى، عن محمد ابن الحسن التمیمى، عن سهل بن أحمد الدیباجى، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن اسماعیل بن موسى، عن أبیه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه علیهم‏السلام قال: قال رسول‏الله صلى الله علیه و آله: من بال فلیضع أصبعه الوسطى فى أصل العجان ثم لیسلها ثلاثا.(6)

7- عنه، بهذا الاسناد قال: قال رسول‏الله صلى الله علیه و آله: الاستنجاء بالیمین من الجفاء.(7)

8- عنه، بهذا الاسناد قال: قال رسول‏الله صلى الله علیه و آله: أتانى جبرئیل علیه‏السلام فقال: یا محمد کیف ننزل علیکم و أنتم لا تستاکون و لا تستنجون بالماء، و لا تغسلون براجمکم.(5)


1) التهذیب: 1 / 28.

2) التهذیب: 1 / 50 و الاستبصار: 1 / 55.

3) التهذیب: 1 / 347.

4) الاستبصار: 1 / 56.

5) البحار: 59 / 191.

6) البحار: 80 / 209.

7) البحار:59 / 191.