1- قال الشیخ: أخبرنى الشیخ أیده الله تعالى عن أبىالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابنالمغیرة عن أبىالحسن علیهالسلام قال قلت: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ینقى ماثمة، قلت: فانه ینقى ماثمة و یبقى الریح قال: الریح لا ینظر الیها.
ثم قال: و یختم الغسل مخرج البول من ذکره.(1)
2- و روى ایضا عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر أن اخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل ذکر و هو فى صلاته انه لم یستنج من الخلاء قال: ینصرف و یستنجى من الخلاء و یعید الصلاة: و ان ذکر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلک و لا اعادة علیه.(2)
3- روى ایضا عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن صفوان قال: سأل رجل أباالحسن علیهالسلام و أنا حاضر فقال: ان بى جرحا فى مقعدتى فاتوضأ ثم استنجى ثم أجد بعد ذلک الندا و الصفرة تخرج من المقعدة فاعید الوضوء؟ قال: أنقیت؟ قال: نعم قال: لا ولکن رشه بالماء و لا تعد الوضوء(3)
4- و روى ایضا عن محمد بن على بن محبوب عن الهیثم بن أبىمسروق النهدى عن الحکم بن مسکین عن سماعة قال: قلت: لأبىالحسن موسى علیهالسلام انى ابول ثم اتمسح بالاحجار فیجىء منى من البلل ما یفسد سرا و یلى، قال: لیس به بأس.(4)
5 – روى المجلسى عن نوادر الراوندى: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه
علیهمالسلام قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: أتانى جبرئیل علیهالسلام فقال: یا محمد کیف ننزل علیکم و أنتم لا تستاکون و لا تستنجون بالماء و لا تغسلون براجمکم؟(5)
6- عنه، عن نوادر الراوندى: عن عبدالواحد بن اسماعیل الرویانى، عن محمد ابن الحسن التمیمى، عن سهل بن أحمد الدیباجى، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن اسماعیل بن موسى، عن أبیه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه علیهمالسلام قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: من بال فلیضع أصبعه الوسطى فى أصل العجان ثم لیسلها ثلاثا.(6)
7- عنه، بهذا الاسناد قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: الاستنجاء بالیمین من الجفاء.(7)
8- عنه، بهذا الاسناد قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: أتانى جبرئیل علیهالسلام فقال: یا محمد کیف ننزل علیکم و أنتم لا تستاکون و لا تستنجون بالماء، و لا تغسلون براجمکم.(5)
1) التهذیب: 1 / 28.
2) التهذیب: 1 / 50 و الاستبصار: 1 / 55.
3) التهذیب: 1 / 347.
4) الاستبصار: 1 / 56.
5) البحار: 59 / 191.
6) البحار: 80 / 209.
7) البحار:59 / 191.