1- روى الکلینى عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابنأبىنصر، عن أبىجمیلة، عن أبىالحسن الأول علیهالسلام قال: لا بأس أن یختضب الجنب و یجنب المختضب و یطلب بالنورة و روى أیضا أن المختضب لا یجنب حتى یأخذ الخضاب و أما فى أول الخضاب فلا.(1)
2- قال الشیخ الطوسى: اخبرنى الشیخ أیده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابیه عن الحسین بن الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن ابىسعید قال: قلت لابىابراهیم علیهالسلام: أیختضب الرجل و هو جنب؟ قال: لا، قلت: فیجنب و هو مختضب؟ قال: لا ثم سکت قلیلا ثم قال: یا اباسعید ألا أدلک على شىء تفعله؟ قلت: بلى قال: اذا اختضبت بالحناء و اخذ الحناء ما خذه و بلغ فحینئذ فجامع.(2)
3- قال ایضا: اخبرنى الشیخ أیده الله تعالى عن ابىالقاسم جعفر بن محمد عن أبیه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن الحسن بن علان عن جعفر ابن محمد بن یونس ان اباه کتب الى أبىالحسن علیهالسلام یسأله عن الجنب أیختضب أو یجنب و هو مختضب؟ فکتب: لا أحب له ذلک.(3)
4- عنه، عن الحسین بن سعید عن فضالة عن أبىالمعرا عن على عن العبد الصالح علیهالسلام قال: قلت: الرجل یختضب و هو جنب؟ قال: لا بأس، و عن المرأة تختضب و هى حائضة؟ قال: لیس به بأس.(4)
1) الکافى: 3 / 51.
2) التهذیب: 1 / 181 و الاستبصار: 1 / 16.
3) التهذیب: 1 / 181 و الاستبصار: 1 / 117.
4) الاستبصار: 1 / 116.