1 – روى البرقى، عن محمد بن أسلم، عن الحسین بن خالد قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن الغسل یوم الجمعة؛ هو واجب على الرجال و النساء؟ قال: نعم لأن الله عزوجل أتم صلاة الفریضة بصلاة النافلة، و أتم صیام شهر رمضان الفریضة بصیام النافلة، و تمم الحج بالعمرة،و تمم الزکاة بالصدقة على کل حر و عبد و ذکر و أنثى، و أتم وضوء الفریضة بغسل الجمعة.
قال: و سألته عن مهر السنة؛ کیف صار خمس مائة؟ فقال: ان الله تبارک و تعالى أوجب على نفسه أن لا یکبره مؤمن مائة تکبیرة و یحمده مائة تحمیدة و یسبحه مائة تسبیحة و یهلله مائة تهلیلة و یصلى على محمد و آل محمد صلى الله علیه و آله مائة مرة ثم یقول: «اللهم زوجنى من الحور العین» الا زوجه حوراء و جعل ذلک مهرها، ثم أوحى الى نبیه أن سن مهور النساء المؤمنات خمس مائة ففعل ذلک رسولالله صلى الله علیه و آله.(1)
2- عنه، عن الحسین بن خالد، قال: سمعت أباالحسن موسى بن جعفر علیهالسلام یقول: لما قبض ابراهیم بن رسولالله صلى الله علیه و آله جرت فى موته ثلاث سنن، أما واحدة، فانه لما قبض انکسفت الشمس، فقال الناس: انما انکسفت الشمس لموت ابن رسولالله صلى الله علیه و آله، فصعد رسولالله صلى الله علیه و آله المنبر، فحمد الله و أثنى علیه.
ثم قال: أیها الناس ان کسوف الشمس و القمر آیتان من آیات الله، یجربان بأمره، مطیعان له، لا ینکسفان لموت أحد و لا لحیاته، فاذا انکسفا أو أحدهما صلوا، ثم
نزل من المنبر، فصلى بالناس الکسوف.
فلما سلم قال: یا على قم فجهز ابنى، قال: فقام على بن أبىطالب علیهالسلام فغسل ابراهیم و کفنه و حنطه و مضى، فمضى رسولالله صلى الله علیه و آله حتى انتهى به الى قبره، فقال الناس: ان رسولالله صلى الله علیه و آله نسى أن یصلى على ابنه لما دخله من الجزع علیه، فانتصب قائما.
ثم قال: ان جبرئیل علیهالسلام أتانى فأخبرنى بما قلتم، زعمتم أنى نسیت أن أصلى على ابنى لما دخلنى من الجزع، ألا و انه لیس کما ظننتم و لکن اللطیف الخبیر فرض علیکم خمس صلوات، و جعل لموتاکم من کل صلاة تکبیرة، و أمرنى أن لا أصلى الا على من صلى.
ثم قال: یا على انزل و ألحد ابنى، فنزل على علیهالسلام فألحد ابراهیم فى لحده، فقال الناس: انه لا ینبغى لأحد أن ینزل فى قبر ولده اذا لم یفعل رسولالله صلى الله علیه و آله بابنه، فقال رسولالله صلى الله علیه و آله: یا أیها الناس انه لیس علیکم بحرام أن تنزلوا فى قبور أولادکم و لکن لست آمن اذا حل أحدکم الکفن عن ولده أن یلعب به الشیطان فیدخله عن ذلک من الجزع ما یحبط أجره ثم انصرف صلى الله علیه و آله.(1)
3- روى الکلینى باسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على بن یقطین، عن أخیه الحسین، عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یصیب الجاریة البکر لا یفضى الیها و لا ینزل علیها أعلیها غسل؟ و ان کانت لیست ببکر ثم أصابها و لم یفض الیها أعلیها غسل؟ قال: اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البکر و غیر البکر.(2)
4- عنه، عن الحسین بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن على بن مهزیار، عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرک على ظهره فتأتیها الشهوة فتنزل الماء علیها الغسل أو لا
یجب علیها الغسل؟ قال: اذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب علیه الغسل.(3)
5- قال الصدوق: و سأل عبدالرحمن بن أبىنجران أباالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام، عن ثلاثة نفر کانوا فى سفر أحدهم جنب، و الثانى میت، و الثالث على غیر وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما یکفى أحدهم من یأخذ الماء و کیف یصنعون؟ فقال: یغتسل الجنب، و یدفن المیت بتیمم و یتیمم الذى هو على غیر وضوء، لأن الغسل من الجنابة فریضة، و غسل المیت سنة، و التیمم للآخر جائز.(4)
6- روى الشیخ الطوسى عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على عن أحمد ابن محمد عن الحسن التفلیسى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن میت و جنب اجتمعا و معهما ما یکفى أحدهما أیهما یغتسل؟ قال: اذا اجتمعت سنة و فریضة بدأ بالفرض.(5)
7- روى المجلسى عن کتاب المسائل: باسناده، عن على بن جعفر، عن أخیه موسى علیهالسلام قال: سألته عن الخاتم قال: اذا اغتسلت فحوله من مکانه، و ان نسیت حتى تقوم فى الصلاة فلا آمرک أن تعید الصلاة.(6)
8- عنه، عن قرب الاسناد و کتاب المسائل: باسنادهما عن على بن جعفر قال: سألت أخى علیهالسلام عن الرجل تصیبه الجنابة، فلا یقدر على الماء، فیصیبه المطر أیجزیه ذلک أو علیه التیمم؟ فقال: ان غسله أجزأه و الا تیمم.(6)
9- عنه، عن کتاب المسائل: لعلى بن جعفر علیهالسلام، عن أخیه موسى علیهالسلام قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غیر وضوء لا یکون معه ماء و هو یصیب ثلجا و صعیدا أیهما أفضل التیمم أو یمسح بالثلج وجهه و جسده و رأسه؟ قال: الثلج ان بل رأسه و جسده أفضل، فان لم یقدر على أن یغتسل بالثلج فلیتیمم.(6)
10- قال: و منه: قال: سألته عن الجنب یدخل فى یده فى غسله قبل ان یتوضأ و قبل أن یغسل یده، ما حاله؟ قال: اذا لم تصب یده شیئا من جنابة فلا بأس، قال: و أن
یغسل یده قبل أن یدخلها فى شىء من غسله أحب الى.(7)
1) المحاسن: 313.
2) الکافى: 1 / 46.
3) الکافى: 1 / 47.
4) الفقیه: 1 / 108 و التهذیب: 1 / 109 و فیه عبدالرحمان بن ابىنجران عن رجل حدثه الى آخره.
5) التهذیب: 1 / 109.
6) البحار: 81 / 67 – 66.
7) البحار: 81 / 67.