1- روى العیاشى باسناده عن عبد صالح قال: سألناه عن قوله: «و المحصنات من
الذین أوتوا الکتاب من قبلکم» ما هن و ما معنى احصانهن؟ قال: هن العفائف من نسائهم.(1)
2- عنه، باسناده عن على بن أبىحمزة قال: سألت أبراهیم علیهالسلام عن قول الله: «یا أیها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة» الى قوله: «الى الکعبین» فقال: صدق الله قلت: جعلت فداک کیف یتوضأ؟ قال: مرتین مرتین، قلت: یمسح؟ قال: مرة مرة، قلت: من الماة مرة؟ قال: نعم، قلت: جعلت فداک فالقدمین قال: اغسلهما غسلا.(2)
3- عنه، باسناده عن أبىاسحاق المداینى قال: کنت عند أبىالحسن علیهالسلام اذ دخل علیه رجل فقال له: جعلت فداک ان الله یقول: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله» الى «أو ینفوا» فقال: هکذا قال الله، فقال له: جعلت فداک فاى شىء الذى اذا فعله استحق واحدة من هذه الاربع؟ قال: فقال له أبوالحسن علیهالسلام: أربع فخذ أربعا باربع، اذا حارب الله و رسوله و سعى فى الارض فسادا فقتل قتل.
فان قتل و أخذ المال قتل و صلب، و ان أخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف و ان حارب الله و رسوله و سعى فى الارض فسادا و لم یأخذ المال نفى من الارض، فقال له الرجل: جعلت فداک و ما حد نفیه؟ قال: ینفى من المصر الذى فعل فیه ما فعل الى غیره؛ ثم یکتب الى أهل ذلک المصر ان ینادى علیه بانه منفى فلا تؤاکلوه و لا تشاربوه و لا تناکحوه.
فاذا خرج من ذلک المصر الى غیره کتب الیهم بمثل ذلک فیفعل به ذلک سنة، فانه سیتوب من السنة و هو صاغر، فقال له الرجل: جعلت فداک فان أتى ارض الشرک فدخلها؟ قال: یضرب عنقه ان أراد الدخول فى أرض الشرک.(3)
4- عنه، باسناده عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن:
«اطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون أهلیکم أو کسوتهم» أو اطعام ستین مسکینا أیجمع ذلک؟ فقال: لا و لکن یعطى على کل انسان کما قال الله، قال: قلت: فیعطى الرجل قرابته اذا کانوا محتاجین؟ قال: نعم قلت: فیعطیها اذا کانوا ضعفاء من غیر أهل الولایة؟ فقال: نعم و أهل الولایة أحب الى.(4)
5- عنه، باسناده عن ابنالفضیل عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن قول الله: «اذا حضر أحدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم» قال: اللذان منکم مسلمان، و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب؛ فان لم تجدوا من أهل الکتاب فمن المجوس، لان رسولالله صلى الله علیه و آله قال، سنوا بهم سنة أهل الکتاب و ذلک اذا مات الرجل المسلم بارض غربة [فطلب رجلین مسلمین یشهدهما على وصیة فلم یجد مسلمین یشهدهما فرجلین من أهل الکتاب.
قال حمران: قال أبوعبدالله علیهالسلام: و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب، و انما ذلک اذا مات الرجل المسلم فى أرض غربة فطلب رجلین مسلمین یشهدهما على وصیة] فلم یجد مسلمین فلیشهد رجلین ذمیین من أهل الکتاب مرضیین عند اصحابهما.(5)
1) تفسیر العیاشى: 1 / 296.
2) المصدر: 1 / 301.
3) المصدر: 1 / 317.
4) تفسیر العیاشى: 1 / 336.
5) المصدر: 1 / 349.