1- محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبىخلف قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن الرجل الصرورة یحج عن المیت؟ قال: نعم اذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه فان کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزىء عنه حتى یحج من ماله و هى تجزىء عن المیت ان کان للصرورة مال و ان لم یکن له مال.(1)
2- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن
أبىنصر، عن زکریا بن آدم قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل مات و أوصى بحجة أیجوز أن یحج عنه من غیر البلد الذى مات فیه؟ فقال: ما کان دون المیقات فلا بأس.(2)
3- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل قال: أمرت رجلا یسأل أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یأخذ من رجل حجة فلا تکفیه أله أن یأخذ من رجل أخرى و یتسع بها و یجزىء عنهما جمیعا أو یشرکهما جمیعا ان لم تکفه احدیهما، فذکر أنه قال: أحب الى أن تکون خالصة لواحد فان کانت لا تکفیه فلا یأخذها.(3)
4- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى، عن یحیى الأزرق قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: الرجل یحج عن الرجل یصلح له أن یطوف عن أقاربه؟ فقال: اذا قضى مناسک الحج فلیصنع ما شاء.(4)
5- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عمن ذکره، عن ابنأبىعمیر، عن على بن یقطین قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: رجل دفع الى خمسة نفر حجة واحدة فقال: یحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم، فقال لى: کلهم شرکاء فى الأجر، فقلت لمن الحج؟ قال: لمن صلى فى الحر و البرد.(5)
6- قال الصدوق: روى عن على بن یقطین قال: «سألت أباالحسن الأول علیهالسلام عن رجل یعطى خمسة نفر حجة واحدة، یخرج فیها واحد منهم ألهم أجر؟ قال: نعم لکل واحد منهم أجر حاج. قال: فقلت: فأیهم أعظم أجرا؟ فقال: الذى نابه الحر و البرد، و ان کان صرورة لم یجز ذلک عنهم، و الحج لمن حج»(6)
7- ابوجعفر الطوسى باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن على عن أبىالحسن علیهالسلام قال: من حج عن انسان و لم یکن له مال یحج به اجزأت عنه حتى یرزقه الله ما یحج به و یجب علیه الحج.(7)
8- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن على بن ابىحمزة قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن الرجل یشرک فى حجته الاربعة و الخمسة من موالیه فقال: ان کانوا صرورة جمیعا فلهم أجر و لا یجزى عنهم الذى حج عنهم من حجةالاسلام، و الحجة للذى حج.(8)
9 – عنه، باسناده عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن الاحول عن عثمان ابن عیسى عن أبىالحسن علیهالسلام فى الرجل یعطى الحجة فیدفعها الى غیره قال: لا بأس.(9)
1) الکافى: 4 / 305 و التهذیب: 5 / 410 و الاستبصار: 2 / 319.
2) الکافى: 4 / 308.
3) الکافى: 4 / 309.
4) الکافى: 4 / 311.
5) الکافى: 4 / 312و الفقیه: 2 / 222.
6) الفقیه: 2 / 524.
7) التهذیب: 5 / 8 و الاستبصار: 2 / 144.
8) التهذیب: 5 / 413 و الاستبصار: 2 / 320.
9) التهذیب: 5 / 462 و الاستبصار: 2 / 322.