زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- ابوجعفر الطوسى باسناده عن صفوان بن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یزوج عبده امته ثم یبدو له فینزعها منه بطیبة نفسه أیکون ذلک طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها و لا طلاق للعبد الا باذن مولاه.(1)
2- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسین اخیه عن ابیه على بن
یقطین عن أبىالحسن الماضى علیهالسلام انه سأل عن المملوک أیحل له ان یطأ الامة من غیر تزوج اذا احل له مولاه؟ قال: لا یحل له.(2)
3- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المملوک کم یحل له من النساء؟ فقال: لا یحل له الا اثنتین و یتسرى ما شاء اذا کان أذن له مولاه.(3)
1) التهذیب: 7 / 347 و الاستبصار: 3 / 215.
2) التهذیب: 7 / 460.
3) التهذیب: 8 / 211 و الاستبصار: 3 / 213.