جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نکاح الاماء على الحرائر

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- الشیخ الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: لا یجوز نکاح الامة على الحرة، و یجوز نکاح الحرة على الامة، فاذا تزوجها فالقسم للحرة یومان و للامة یوم.(1)

2- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیه‏السلام عن المرأة تحل فرج جاریتها لزوجها، فقال: انى اکره هذا کیف تصنع ان هى حملت؟ قلت: تقول ان هى حملت منک فهى لک، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل یصنع هذا بأخیه؟ قال: لا بأس بذلک.(2)


1) التهذیب: 7 / 243.

2) التهذیب: 7 / 344.