زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- الشیخ الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن أبىالحسن علیهالسلام قال: لا یجوز نکاح الامة على الحرة، و یجوز نکاح الحرة على الامة، فاذا تزوجها فالقسم للحرة یومان و للامة یوم.(1)
2- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن المرأة تحل فرج جاریتها لزوجها، فقال: انى اکره هذا کیف تصنع ان هى حملت؟ قلت: تقول ان هى حملت منک فهى لک، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل یصنع هذا بأخیه؟ قال: لا بأس بذلک.(2)
1) التهذیب: 7 / 243.
2) التهذیب: 7 / 344.