1- الشیخ ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن سنان قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الذى اذا ادرکه الانسان فقد ادرک الحج، فقال: اذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرک الحج و لا عمرة له، و ان ادرک جمعا بعد طلوع الشمس فهى عمرة مفردة و لا حج له، فان شاء ان یقیم بمکة اقام و ان شاء ان یرجع الى اهله رجع و علیه الحج.(1)
2- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبیه عن اسحاق بن عبدالله قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل دخل مکة مفردا للحج فخشى ان یفوته الموقفان قال: له یومه الى طلوع الشمس من یوم النحر فاذا طلعت الشمس فلیس له حج، فقلت: کیف یصنع باحرامه؟ فقال: یأتى مکة فیطوف بالبیت و یسعى بین الصفا و المروة فقلت له: اذا صنع ذلک فما یصنع بعد؟ قال: ان شاء أقام بمکة و ان شاء رجع الى الناس بمنى و لیس منهم فى شىء فان شاء رجع الى اهله و علیه الحج من قابل.(2)
3- عنه، باسناده عن محمد بن فضیل قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الحد الذى اذا أدرکه الرجل ادرک الحج فقال: اذا أتى جمیعا و الناس فى المشعر قبل طلوع
الشمس فقد أدرک الحج و لا عمرة له، فان لم یأت جمعا حتى تطلع الشمس فهى عمرة مفردة و لا حج له فان شاء اقام و ان شاء رجع و علیه الحج من قابل.(3)
4- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن ابنابىنجران عن محمد بن ابىعمیر عن عبدالله بن المغیرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: انى لم ادرک الناس بالموقفین جمیعا فقال له عبدالله بن المغیرة: فلا حج لک و سأل اسحاق بن عمار فلم یجبه، فدخل اسحاق على أبىالحسن علیهالسلام فسأله عن ذلک فقال له: اذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد ادرک الحج.(3)
1) التهذیب: 5 / 290 و الاستبصار: 2 / 306.
2) التهذیب 5 / 290 و الاستبصار: 2 / 303.
3) التهذیب: 5 / 191 و الاستبصار: 2 / 304.