1- الکلینى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقى، عن سعد بن سعد الأشعرى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن اقل ما یجب فیه الزکاة من البر و الشعیر و التمر و الزبیب، فقال: خمسة أو ساق بوسق النبى صلى الله علیه و آله، فقلت: کم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: فهل على العنب زکاة أو انما تجب علیه اذا صیره زبیبا؟ قال: نعم اذا خرصه أخرج زکاته.(1)
2- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن الحسین بن بشار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام فى کم وضع رسولالله صلى الله علیه و آله الزکاة؟ فقال: فى کل مائتى درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زکاة فیها، و فى الذهب ففى کل عشرین دینارا نصف دینار فان نقصت فلا زکاة فیها.(2)
3- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرار، عن یونس، عن
اسحاق بن عمار، عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر دینارا علیها فى الزکاة شىء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلک مائتى درهم ففیها الزکاة لان عین المال الدراهم و کلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ذلک] الى الدراهم فى الزکاة و الدیات.(2)
4- عنه، باسناده عن أحمد، عن عبدالملک بن عتبة، عن اسحاق بن عمار، عن أبىالحسن موسى علیهالسلام قال: قلت له: اعطى الرجل من الزکاة ثمانین درهما؟ قال: نعم ورده، قلت: اعطیه مائة؟ قال: نعم و أغنه ان قدرت أن تغنیه.(3)
1) الکافى: 3 / 514.
2) الکافى: 3 / 516.
3) الکافى: 3 / 548.